الصفحه ٨٦ : كون التنزيل على الوجه الأول غير صحيح
، إذ لا معنى لالتزام جعلين بالنسبة إلى الطريق والمؤدى ، وأيضا
الصفحه ١٠٧ : ، واستدلّ لعدم الإمكان عقلا بأنّه يؤدي إلى الجمع بين
المتنافيين ، ولعدم جواز وقوعه شرعا بأنّه مع العمل بها
الصفحه ١٦٠ : فلا ، والأولويّة المذكورة يمكن منعها ، وعلى فرضها لا دليل
على اعتبارها ، إذ لا ترجع إلى أظهريّة أحد
الصفحه ٢٢٩ :
الاحتياط ولو كان
أحد الخبرين مطابقا للأصول الأخر ، والفرق بينه وبين التوقف الذي جعل مقتضى
القاعدة
الصفحه ٣١١ : فلا بدّ من العمل عليه ولا يجوز الرجوع إلى الأصل
العملي ؛ لما عرفت من أنّ الإجماع إذا منع عن التخيير
الصفحه ٣٣٢ : الأمر بين التعيين والتخيير]
ذكر الأصوليون في
مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير وجهين في أنّه يجب
الصفحه ٣٧٧ :
فيحتاج المنع إلى
دليل آخر غير هذه القاعدة ، ولو فرض الكلام فيما لم يكن هناك مرجح خارجي امتنع
الصفحه ٤٠٨ : على المقبولة بوجوه :
منها : أنّها ظاهرة في الحكومة والترافع إلى الحاكم ؛ لا بمعنى
قاضي التحكيم كما
الصفحه ٤١٨ :
للقطعيّات لا يستلزم عدم الحاجة إلى العرض ، فإنّ ذلك مسلّم إلا أنّك قد عرفت أنّ
الكلام في صورة كون كلّ من
الصفحه ٤٢٥ : .
(٣) في نسخة (د) :
إنّما هو.
(٤) مناهج الأصول :
٣١٧.
(٥) الدرر النجفيّة :
١ / ٢٩٢ ، وأشار هناك إلى ما
الصفحه ٤٩٦ : الثاني فهو متأخر عنها لما
يأتي.
قلت : لا يخفى أنّه على الثاني أيضا يرجع إلى ترجيح المضمون ؛
لأنّ أحد
الصفحه ٥١٦ : التفت إليّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٥٢ حديث ١٠٠٠.
(٢) العدة في أصول
الفقه
الصفحه ٦٠٦ : :
أحدهما : ما ذكر من عموم قوله عليهالسلام «ما سمعت مني ..
إلى آخره» للقطعي المعارض بالظني ، فيدلّ على
الصفحه ٣٩ : المعارضة كأنّ عرض فعله كعرض فعله.
وفي اصطلاح
الأصوليين عرّف بتنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلولين
الصفحه ١٩٨ :
يقال يجب في يوم الجمعة البناء على وجوب الظهر وعدم وجوبها ؛ بل لا يمكن ذلك في
الأصول أيضا ، فلو شكّ في