الصفحه ٣٢١ :
إلا أن يقال نمنع عدم الشمول بالنسبة إلى مطلقاتها خصوصا للخبرين المحفوفين
بالقرائن ، فيحكم بينهما
الصفحه ٣٢٤ :
الرجوع فيها (١) إلى المرجّحات الغير الصدوريّة وعدمه ، وأمّا المرجّحات
الصدوريّة فلا مورد لها
الصفحه ٣٥٣ : مزيّة أحدهما بما لا يرجع إلى الأقربيّة إلى الواقع لا يثمر شيئا ،
بعد أن كان المناط هو مجرّد وجوب العمل
الصفحه ٣٧٤ : الاحتياط أو عدم وجوبه يجب العمل بالظن في تعيينه ،
ولا يجوز العدول عن المظنون إلى غيره ، فكل ما هو أرجح في
الصفحه ٤٢٠ :
بالعمل به ، والصدوق ناظر إلى هذه الأخبار قطعا وتعليله لا ينافيها (١) ، كما هو واضح ؛ والسر في عدم إعمال
الصفحه ٤٢١ : موافقين لهم أو مخالفين لهم» حيث فرض الراوي
وجود المرجّح في كليهما ، وأجاب الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى
الصفحه ٤٣٣ : طرحها بالمرّة ، حتى مثل الأفقهيّة مع إنّ كون كلها (١) صادرة مقطوع العدم.
مضافا إلى أنّ
مقتضى ذلك عدم
الصفحه ٤٨٢ : قال :
فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى ، والموافق يحتمل
التقيّة ، فوجب الرجوع إلى ما لا
الصفحه ٥٠٤ : بلحاظ كونه (٤) جهتيّة (٥) ، والتعدي إلى سائر المضمونيّات وإلى الأمارات الدالّة على
التقيّة ، مع موافقهما
الصفحه ٥٤٠ : الخبر أقوى من الآخر في نفسه ، لكنّه
اختار اعتبارها أيضا بدعوى أولها إلى الداخليّة ؛ لأنّها تكشف ولو ظنا
الصفحه ٥٨٦ : يثمر في جبرها ، مع أنّ
الشهرة إنّما هي بين العامّة ، فلا تعويل عليها ؛ خصوصا إذا كان نظرهم إلى مثل
قوله
الصفحه ٥ : منّة علينا أن بيّنوا «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع» ، فلم
يألوا جهدا في ذلك طيلة حياتهم وما كتبه
الصفحه ١٧ :
وكان من ذلك أن
تتبعت ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له في كل من العروة الوثقى وملحقاتها وحاشية
الصفحه ٧٣ : الأصول نفيها (٣).
الثالث : دعوى تعددهما من حيث القوّة والفعل ، حيث إنّ الحكم
الواقعي شأني والظاهري فعلي
الصفحه ٧٨ :
وأمارة (١) ، وإن لم يكن ناظرا إلى الواقع ، إذ يمكن أن يعتبر الشارع
ما لا نظر له إلى الواقع على