الصفحه ٢٣٩ : كان عامّا ، ونقله الإمام عليهالسلام بالمعنى ، وكيف كان فلا يضر الإشكالان المذكوران في الخبر
، بحيث
الصفحه ٢٤١ : عن أبي عبد
الله عليهالسلام فيظهر أنّ مراده من العالم الإمام عليهالسلام لا خصوص السابع.
ومنها
الصفحه ٢٤٤ : الرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كيف؟ ولا يعقل إرجاء الدّين والميراث إلى الأبد ،
والاحتياط غير ممكن إلا
الصفحه ٢٤٥ : من حيث استشهاد الإمام عليهالسلام فيها بحديث التثليث فإنّه يدلّ على أنّه عليهالسلام جعل الخبرين
الصفحه ٢٤٧ : بعضها بالأخذ من باب التسليم (٣) ، وهذا يدل على أنّ الإمام عليهالسلام واجب التسليم لأمره ، فهو مناف
الصفحه ٢٤٨ : الجمع بين الخبرين
من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن من الوصول إلى إمامه والرجوع إليه والتخيير على
عدمه هو
الصفحه ٢٥٥ : للعمل ، وإمّا بلحاظ أنّ التأخير حتى يلقى إمامه غير محدّد بزمان لعدم
معرفة زمان ظهور الحجّة ـ روحي لتراب
الصفحه ٢٥٧ :
غرض الإمام عليهالسلام والراوي المثال لا اختصاص التخيير بمورد كون أحد الخبرين
آمرا والآخر ناهيا
الصفحه ٢٦٠ : على الاختصاص بزمان الحضور ، وإمكان الوصول إلى الإمام عليهالسلام ، فلا وجه للحكم بعدم التخيير في حقوق
الصفحه ٢٦٥ : ، وفعلا وتركا إلى ملاقاة الإمام عليهالسلام ، ومن المعلوم أنّ هذا المعنى يختص بزمان
الصفحه ٢٦٦ : في صورة التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام ، بل ورد في صورة اللقاء ، كخبر الحميري والمحمل وخبر
سماعة
الصفحه ٢٦٧ : ،
فلعلّ عدول الإمام عليهالسلام عن جواب الواقعة إلى بيان التخيير لمصلحة ، لا لبيان أنّ
الحكم في التعارض
الصفحه ٢٦٩ : الخبرين ، وأنّ الأخبار حجّة
من باب السببيّة ، وإلا لوجب الحكم بالتساقط والتوقف (٣) ، فحكم الإمام
الصفحه ٣١٩ : المطلق المقيّد حتى ينفى القيد
بالأصل ، فإنّ هذا التفصيل إنّما ينفع في بيان الحكم الشرعي فلو قال الإمام
الصفحه ٣٣٠ :
أقوى في ذلك في نوعه كخبر العادل مع الموثوق به من غير الإمامي أو مع خبر الممدوح (٦) بناء على حجيّتها