الصفحه ٥٢٣ : كون مذهبهم التخيير واختيارهم ما يوافق أحد الخبرين ، ولا بدّ من
احتمال كون الإمام عليهالسلام اتّقى
الصفحه ٢٠ :
الإمام صاحب
الزمان ، بل إمام عصره خاصة.
يرى بأنّه في حال
التعدي عن المرجحات لا يكفى مجرد احتمال
الصفحه ٢٥ : (ب).
٢ ـ نسخة مكتبة
وزيري يزد والمرقّمة ب (٢٣٧٣) ، وقد تحصلنا عليها من مكتبة الإمام الرضا عليهالسلام ، وهذه
الصفحه ١٥٣ : وهذا واضح ، والفاضل المذكور كأنّه تخيل أنّ هذه القاعدة أعني هذه
العبارة صادرة عن الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٥٦ : بعد كونه مأخوذا
في القاعدة بلا إشكال ، نعم لو صدر من الإمام عليهالسلام قوله عليهالسلام اجمع
بين
الصفحه ١٦٦ : نفسه ، وإن كان وجوب الأخذ به متفرعا على
الأخذ بالسند ، لأنّ وجوب الأخذ بظاهر قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٢١ : يقول افعل ـ لا تفعل ،
وبين أن يقول اعمل بمؤدى قول زيد وعمرو ، والمفروض أنّ أحدهما يقول قال الإمام
الصفحه ٢٣٠ : يعقل
أن تكون الحجة أحدهما المعيّن واقعا ، ويكون الإرجاء من جهة أنّ الإمام عليهالسلام عيّن أنّها (١) ما
الصفحه ٢٤٠ : موردها الدوران بين الوجوب والحرمة ، وفي هذا المورد العقل
يحكم بالتخيير ، فحكم الإمام عليهالسلام بالتخيير
الصفحه ٢٩٠ : أحدهما.
هذا مع أنّ الحيرة
من حيث الأخذ إنّما ترتفع بحكم الإمام عليهالسلام بالتخيير فلا يحتاج إلى الأخذ
الصفحه ٤١١ : عدم وجود الطبقات في مفروض السؤال ، بل المورد نقل كلّ
منهما (١) عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة
الصفحه ٤٤١ :
فرضنا أنّ أحد الراويين عادل والآخر غير عادل ، أو أحدهما إماميّ والآخر عامّي ،
أو نحو ذلك ، أمكن أن يقال
الصفحه ٤٤٥ :
كون الحمل على التقيّة من الجمع الدلالي في الحقيقة ، بناء على وجوب التورية على
الإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٤٦ : باب الجمع فالإمام عليهالسلام علل وجوب الطرد باحتمال كون الخبر صادرا على وجه التقيّة ،
لا بأنّه يمكن
الصفحه ٤٥٢ :
المرجّحات ، وجواب الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى مرجح آخر أنّه لم يفهم منها إلا التعبديّة
والاقتصار دون