البحث في كتاب التّعارض
٥١٩/١٦ الصفحه ٥٤ : » ،
واستفيد من سياقه النظر إلى قوله «أكرم العلماء» ، وأيضا قد يكون نظره عمديا
مقصودا للمتكلّم ، وقد يكون
الصفحه ٦٣ : الحاكم نصّا في
النظر إلى ذلك المحكوم وإن كان ظاهرا في أصل المدلول ، بل كان دلالته على أصل
المدلول في غاية
الصفحه ١٥٢ : به
ثمّ وهبه أو باعه ، أو نحو ذلك من التصرفات المنافية فلا حاجة إلى قصد الرجوع ،
ولا إلى الأظهرية أيضا
الصفحه ٣٣٥ : ،
والكلام في المقام بمثل (١) المقام السابق ؛ إذ الملاك وجود المقتضي للحجيّة بالنسبة
إلى كليهما ، وهو الدليل
الصفحه ٣٤٦ :
إلى أهل الخبرة (١) يفهمون أنّ النظر إلى حيث خبرته فالأبصر والأخبر عندهم
مقدّم وإن كان يحتمل أن
الصفحه ٤٥٣ : أن يكتب من أوّل الفقه إلى آخره رسالة وافية كافية واضحة.
وأمّا ما ذكره من أنّ الراوي لم يفهم
الصفحه ٤٥٦ : التقسيم مورد الرجحان فالأولى
(١) أن تقسّم إلى الصدوريّة والمضمونيّة بعد إسقاط الثالث ؛ لما عرفت.
وأمّا
الصفحه ٥٠٢ :
إلى الأمارات
الجزئيّة على التقيّة ؛ لأنّها أيضا تفيد الظن نوعا ، والأولى أن يقال : إنّ
الأمارات
الصفحه ٧ : : «ولد
مترجمنا في سنة ١٢٤٧ ه في قرية من قرى مدينة يزد الإيرانيّة ، وقيل تسمى «كسنو»
نسبة إلى ابنة يزدجرد
الصفحه ٦٥ : نظره ، والمفروض تساوي المحكومات وأفراد الحاكم ،
فيكون كالنص في النظر إلى كل واحد منها ، إذ لو خرج واحد
الصفحه ١٧٢ : الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل
واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر .. إلى أن قال ـ : والمسألة محل
الصفحه ٢٣٣ :
ومن الغريب إسناد
التوقف ـ الذي لازمه هذا ـ إلى الشيخ المحقّق (قدسسره) (١) ، مع أنّ كلامه صريح في
الصفحه ٢٦٠ : بالنسبة إلى مطلقات التخيير ، فلا مانع من تقديمها عليها
؛ انتهى.
أقول : في (١) كلامه أنظار لا بأس
الصفحه ٣١٨ :
إلى مورد الخبرين
وبعد الترجيح يرتفع الإجمال ، وإن كان بين مقامنا والترجيح فرق في الجملة ؛ نعم
بنا
الصفحه ٣٧٨ : إثبات
كونه مرجوحا إلى دليل من عقل أو نقل ، ومعه لا حاجة إلى هذه القاعدة ، فالاستدلال
بها على الحكم