أحدها
: الإجماع المنقول
في كلام صاحب الغوالي ، وقد عرفت حاله.
الثاني
إنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة ، وعلى جزئه تبعيّة
، وعلى تقدير الجمع يلزم طرح دلالة تبعيّة ، وعلى تقدير الطرح يلزم طرح دلالة
أصليّة ، والأول أولى .
وفيه : أنّه إن كان الغرض الجمع الذي يساعد عليه العرف ، كما في
العام والخاص ونحوهما ، فهو حقّ ؛ لكن لما ذكرنا ، لا للأولويّة المذكورة ، وإن
كان غرضه مطلق الجمع فلا ، والأولويّة المذكورة يمكن منعها ، وعلى فرضها لا دليل
على اعتبارها ، إذ لا ترجع إلى أظهريّة أحد الدليلين وقرينيّته على الآخر.
هذا
: واعترض العلّامة
ـ في محكي النهاية ـ على الدليل المذكور بأنّ في الجمع عملا بدلالتين تبعيتين
، وفي الطرح بأصليّة وتبعيّة ، وهو الأولى.
وردّه السيّد
العميد في شرح التهذيب بأنّ أولويّة الأخذ بتبعيّة وأصليّة ، إنّما تسلم إذا كانا
من دليلين ، أمّا إذا كانا من دليل واحد ، وكان التبعيّان من دليلين فلا ، لأنّه
مستلزم لتعطيل اللفظ الآخر وإلغائه بالكليّة ، ومن المعلوم أنّ التأويل أولى من
التعطيل.
وأورد في الفصول على أصل الدليل والاعتراض والردّ :
أمّا على الأول :
فبأنّ حجيّة الأولويّة المذكورة لا بينة ولا مبينة ، فيتجه عليها وعلى الأولويّة
في أصل القاعدة المنع.
وأمّا على الثاني
: فبأنّه لا يتمّ في العام والخاص أولا ، إذ في الجمع أيضا عمل بدلالة أصليّة وهي
دلالة الخاص ، وتبعيته وهي دلالة العام بالنسبة إلى ما عدا الخاص ، وبأنّه لا
تعدّد في الدلالة المأخوذة من دليل واحد ثانيا ، بل هي دلالة واحدة
__________________