الصفحه ٢٨٤ : التخيير بينهما مسألة أصوليّة ، ولا يجوز التقليد فيها فلا يجوز الإفتاء
بالتخيير وإن تمّ الاجتهاد وبقي العمل
الصفحه ١٧١ : الأصول عدم الحكم بصدوره ؛ لا أنّه يحكم بصدوره ثمّ لا يعمل
به في الأصول ، نعم لو قلنا باعتبار الأخبار من
الصفحه ٥٧٧ :
بخلاف تخصيص أدلّة
الأصول.
[٤ ـ] ومن أنّ بعض
أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول ، مثل مكاتبة
الصفحه ٣١٤ :
فيها النصان ،
بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول ، فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل
الصفحه ٨١ : لسان دليل الدليل الاجتهادي أيضا ،
والظاهر تقدمه على الأصول مع ذلك ، ولازم هذا البيان كونها في عرض واحد
الصفحه ٢٨٢ : بالتخيير ؛ مع أنّ
التخيير مسألة أصوليّة وإذا جاز للمقلّد العمل بها فكيف لا يجوز له (٢) العمل برأيه في بعض
الصفحه ٢٧٨ : من حيث إنّه تقليد في المسألة
الفرعيّة ، لا من حيث إنّه تقليد في الأصول.
وأمّا التقليد في
المسائل
الصفحه ٧٦ :
(٤) الآخر فلا تغفل.
[المقام]
الرابع : في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
فنقول : الكلام
الصفحه ٥٠ : خاص بالعام المنطقي ، إذ في العام
الأصولي يلزم الاجتماع الآمري إذا كان العموم الأصولي من طرف الأمر
الصفحه ٩٣ : بعض.
وأنت خبير بما فيه
من أوّله إلى تاليه :
إذ أولا : نمنع كون
المعارضة بين الأصول ودليل حجيّة
الصفحه ١١٦ : نهاية
الوصول (مخطوط) : ٤٥٣ ، وحكاه عنه : قوانين الأصول : ٢ / ٢٧٩.
(٢) تمهيد القواعد :
٢٨٣.
(٣) في
الصفحه ٥٨ :
كانت من الأصول
على الاستصحاب ، وإن قلنا إنّه من الأمارات لقوله صلىاللهعليهوآله في بعض أخبارها
الصفحه ٢٧٧ : الاستنابة في الحج.
وبالجملة ؛ كلّ حكم أصولي يرجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من
وظيفة المجتهد ، ولا يشترك
الصفحه ٣٢٨ :
__________________
(١) في نسخة (د) هكذا
: بأعدليّة راويه.
(٢) قوانين الأصول :
٣٩٦.
(٣) لا توجد كلمة «إمكان»
في نسخة
الصفحه ٥٨٠ : منع تخصيص الأكثر ؛ فليس في محلّه ، إذ المراد من
الأصول في المقام ـ كما عرفت ـ الأصول الثلاثة من