الصفحه ٣٣٦ : العقل يحكم بوجوب العمل بالأخبار مثلا عند انسداد باب العلم في واقعة أو
في جميع الوقائع ، وتعارض خبران
الصفحه ١١١ : واجبة.
ففي المقام نقول :
إنّ الغرض من قوله صدّق العادل جعل طبيعة قول العادل بمنزلة العلم في كونه كاشفا
الصفحه ٦٠٧ : أنّ باب العلم في الترجيح
منسد ، ولا بدّ من العمل بالظن فيها لا بالنسبة إلى المضمونيّات المنصوصة ولا
الصفحه ٦١٦ : الطوسي (رضوان الله عليه).
٢٥ ـ ريحانة الأدب
؛ ميرزا عباس قلي تبريزي.
٢٦ ـ زبدة الأصول
؛ للشيخ البهائي
الصفحه ٥٧٦ : :
فأولا : ممنوع ،
حيث إنّ المشهور على تقديم الناقل على المقرّر ؛ على ما ذكروه في الأصول ، وإن كان
عملهم في
الصفحه ٣١٠ : كلّ منهما كما في الرجوع إلى الأصول العمليّة ، بل هنا (٣) أولى من حيث إنّ كلّا منهما يجعل الواقع هو
الصفحه ٥٥ : ولسان الأصول بيان
حكم العمل عند الشك في الواقع كانت بمنزلة المفسّر لها ، ثمّ إنّ تصرف الحاكم في
المحكوم
الصفحه ٣٢٠ : للأصول
؛ لأنّها مثبتة ، وما يقال من اعتبار الأصول المثبتة في اللغات فالمراد إنّما هو
إذا كانت معتبرة من
الصفحه ٣١٣ :
على طبق مضمونه ،
والسرّ في ذلك أنّ الشك في مورد شك في المسألة الأصوليّة وإن لم يكن الحكم حكما
الصفحه ٨٠ : موضوعها ، ومورد النقض من الأصول
المذكورة أيضا كذلك ، حيث إنّ الشك لم يعتبر في موضوعها (٣) ، بل في دليل
الصفحه ٥٨٤ :
للإباحة.
(٣) شرح مختصر الأصول
: ٢ / ٤٨٩.
(٤) الإحكام في أصول
الأحكام : م ٢ / ج ٤ ـ ٤٦٠.
(٥) حكاه
الصفحه ٥٧٥ : دلّ على حجيّة الموافق ، وتخصيص آخر فيما دلّ على حجيّة الأصول ،
فالأول أولى ؛ لقلّة التخصيص معه.
وفيه
الصفحه ٦٥ : ، فنظره بالنسبة إلى كل واحد من أفراد الأصول ، وإن كان بنحو
العموم إلا أنّها متساوية في مشموليتها لأدلتها
الصفحه ٥٤٥ : ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليين له في كتبهم الأصوليّة ،
وذكر شرائطه وأحكامه ؛ لكثرة الحاجة إليه
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه