الصفحه ٧٨ : كونه دليلا ، بل
يمكن أن يقال جميع الأدلة الاجتهاديّة قد أخذ الشك في دليل اعتبارها ، وإلا فمع
العلم
الصفحه ٣٣٤ : مقتضيا (٤) والأصل عدم الزيادة ولكن العلم بوجود المناط في كليهما مع
عدم شمول الدليل حتى في صورة احتمال
الصفحه ٤٢٨ : أكثر البلدان ، وإن أريد في الرواية ؛ بمعنى أن يكون مجمعا عليه في
الأصول المرويّة المكتوبة عنهم
الصفحه ١٥٠ : الحكم للثاني ، وإلا حكم بالإجمال ، ويرجع إلى
الأصول مع مراعاة العلم الإجمالي ، وإن كان أحدهما أظهر ، إذ
الصفحه ٢١٦ : نسخة (ب) هكذا
: فالمقام الأول في التعادل وهو ..
(٥) حكاه عنه السيد
المجاهد في مفاتيح الأصول : ٦٧٩.
الصفحه ٣١٩ :
التخيير إنّما
قلنا به في زمان الغيبة دون الحضور ، فبناء على جريان أدلّة النيابة لا يثمر في
الصفحه ٢١ : .
ومن الآراء
الأصوليّة التي شاع بين أهل العلم بأنّها مختار السيد ما نسب له من قوله بجواز
التمسك بالعام
الصفحه ١٩١ : لا يكفي في عدم جريانه ، فيكون كما
لو فرض العلم بعدم الاحتمال الثالث ، ودوران الأمر بين مؤدّى الخبرين
الصفحه ٣٤٠ : ، وراجع نظر الشيخ في التفصيل بين
الطريقيّة والموضوعيّة فرائد الأصول : ٤ / ٥١ ـ ٥٥ ، وكذا راجع ٤ / ٤٨
الصفحه ٥٨٦ : يثمر في جبرها ، مع أنّ
الشهرة إنّما هي بين العامّة ، فلا تعويل عليها ؛ خصوصا إذا كان نظرهم إلى مثل
قوله
الصفحه ١٣٤ : .
وكما في التفكيك
في مجاري الأصول بالنسبة إلى الآثار ، فإنّ الأصل قد يثبت
__________________
(١) في
الصفحه ٤٩٠ :
__________________
(١) في سائر النسخ :
الشيعة ، والأصح ما أثبتناه.
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ١٢١ ، ١٤٠ ـ ١٤٢.
(٣) في نسخة
الصفحه ٥١٨ :
العلم بعدم صدور أحدهما معينا تقيّة ، واحتمالها في الآخر ، لكنّه فرض نادر ، وكيف
كان فالطعن عليه بما ذكر
الصفحه ٢٠٦ : بقاء كل منهما ويتعارضان ويرجع إلى أصل الإباحة ، لا مع العلم بأحد الحكمين
، ولازم ما ذكره من البيان في
الصفحه ٥ : منّة علينا أن بيّنوا «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع» ، فلم
يألوا جهدا في ذلك طيلة حياتهم وما كتبه