الصفحه ٨٣ : نزّل قوله منزلة العلم
بالواقع وكن كأنّك عالم ، ولا تكن شاكّا فيكون رفعا لموضوع الأصول ، وهو الشك
تنزيلا
الصفحه ٣٨٢ : الواقع كيف كان ممنوع بل مقطوع العدم ، وإلا لم يكن معنى لجعل الأصول
بل والأمارات في حال انفتاح باب العلم
الصفحه ٧٠ : :
إنّ مفاد قوله
الخمر حرام كونه مبغوضا في الواقع ؛ بحيث لو علم به المكلّف لكان معاقبا عليه ،
ومعنى
الصفحه ٤٢٠ : بزمانه وأحكامه من غيره من الناس .. انتهى ؛ وهو كما
ترى! ليس فيه إلا دعوى عدم العلم بالعامل ، ومجرّد هذا
الصفحه ٣٩٩ : على حجيّة
خبر الواحد ؛ لاحتمال كون وجه الحجيّة في حق (٤) المخاطبين إمكان تحصيلهم العلم بالعدالة والضبط
الصفحه ٦٠٦ : عدم العلم ، أو الظن الخاص منزّل منزلة العلم.
فنقول فيما نحن
فيه : إنّ دليل الحمل على التقيّة هو قوله
الصفحه ١٣٥ :
الموضوع بلحاظ أثر
ولا يثبته بلحاظ أثر آخر ، ففيما نحن فيه الظهور الواحد مشمول للدليل باعتبار
الصفحه ٤٢١ : (د) :
مرجّح.
(٢) في نسخة (د) توجد
إضافة وهي : .. مع العلم بأنّ لهم مذهب أو مع العلم بعدم تعرضهم أو مع الشك
الصفحه ٣٤٧ : غير معلومة ؛ إذ هي فرع العلم
بالمصلحة ولا علم إلا بوجودها في كليهما ، وأمّا مقولتهما (٧) فغير
الصفحه ٢٧٣ : ، وبعد
حصول الظن أو القطع بخلاف الواقع تتنجز ، فالظن والعلم الفعلي لا يعتبر إلا في
تنجزها ، لا في أصل
الصفحه ٥١ : ارتفع الشك الذي هو موضوع
الأصول بسبب الدليل المفيد للعلم بالواقع ، فإنّ العلم لا يحتاج إلى الجعل ، وقد
الصفحه ١٨٣ : ، فالمقام
نظير الأصل العملي ، فإنّه إذا علم بمخالفة الواقع في أحد الأصلين يسقطان عن
الحجيّة.
فإنّ ملاك
الصفحه ٨٥ : بالنسبة إلى دليل الاستصحاب أيضا ، بل هو أظهر في التنزيل منزلة
العلم حيث أمر بإلغاء (٢) صفة اليقين وعدم
الصفحه ٥١٢ :
؛ ويحتمل كونها : عمليّة. إلا أنّ المناسب للمطلب وكما هو في نسخة (د) : علميّة.
الصفحه ٥٢٤ :
ثمّ لو علم موافقة
أحد الخبرين لبعضهم ، وشكّ في موافقة الآخر لبعض آخر وعدمها ، فالظاهر الترجيح