الصفحه ٨١ :
الأصول ، ففرق بين
(١) «إذا شككت فاحكم
بكذا أو فارجع إلى كذا» وبين أن يقول «اعمل بكذا مطلقا
الصفحه ٨٩ :
[الوجه]
الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : أنّه من باب الورود :
إمّا بأن يقال :
إنّ
الصفحه ١٧١ : مادتي الافتراق.
ألا ترى أنّه لو
كان خبر واحد متضمنا لحكم أصولي وفرعي بمضمون واحد يؤخذ به بالنسبة إلى
الصفحه ٢٧٥ : بشخص دون شخص ، ومن غير توقف له على صفة خاصة بشخص خاص ، ومثل
الأصول العمليّة وصفة القطع وصفة الظن ـ بنا
الصفحه ٢٨٤ : الأصول خصوصا فيما يتعلّق بالاستنباط ممّا ليس
وظيفة للعامي أصلا.
وعلى الثاني ؛
فيمكن أن يقال إنّه مخيّر
الصفحه ٣١٤ :
فيها النصان ،
بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول ، فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل
الصفحه ٣٦٩ : الأصوليّة ؛ لأنّه ليس المقصود إثبات وصول الحكم من الإمام
عليهالسلام كالمسائل الفرعيّة فهو نظير الإجماع على
الصفحه ٤٣٦ : المانع والممنوع كما لا يخفى ؛ لأنّ الظنّ بأنّ
راوي هذا الخبر أعدل ، وإن كان ظنّا بالمسألة الأصوليّة إلا
الصفحه ٥٤٥ : ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليين له في كتبهم الأصوليّة ،
وذكر شرائطه وأحكامه ؛ لكثرة الحاجة إليه
الصفحه ٥٧٧ :
بخلاف تخصيص أدلّة
الأصول.
[٤ ـ] ومن أنّ بعض
أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول ، مثل مكاتبة
الصفحه ٥٧٩ : ؛ إذ أكثر
موارد التخيير لا يجري فيه الأصل ، فيكون باقيا تحت الأخبار إذا خصصت بأدلّة
الأصول ، إذ
الصفحه ٥٨٣ : المقرّر ما وافق خصوص أصل البراءة ، أو أصل العدم ، لا مطلق الأصول ،
ولذا قال في الفصول في عنوان المسألة
الصفحه ٦١٨ : التعارض :............................ ٦٦
تذييل : دفع
المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول
الصفحه ١٦ : التي ضمّنها الشيخ الأعظم لكتابه المكاسب ، مع
اشتماله على الكثير من الآراء الأصوليّة.
ولقد تتبعت بنفسي
الصفحه ٣٧ : التراجيح نفس
المزايا لا المعنى المصدري.
وكيف كان فهذه
المسألة من المسائل الأصوليّة ، وداخلة في مقاصدها