الصفحه ٤٧٠ : قوّة أحد الخبرين نوعا ، فيجب الأخذ
بالأعدليّة في كل مقام إلا مع العلم بتعمّد الكذب ، حيث إنّ الأخبار
الصفحه ٣٣٧ : في ذلك لإدراكه إمّا الواقع أو مصلحته ، فيقتصر في مقام الضرورة
بالاكتفاء بما دون العلم عليه ودعوى أنّ
الصفحه ٣١٥ : ، وأمّا
فيما فرضنا من كون كلّ منهما مخالفا له أو للعموم ومع العلم الإجمالي في أحدهما
بعدم حقيّته فيشكل من
الصفحه ٤٢٣ : ، وليس المدار فيها على العلم ، بل يكفي
الوثوق والاطمئنان ، وإلّا لزم عدم حجيّة الخبر الواحد ؛ لأنّ الشرط
الصفحه ٢٧٤ : ،
وبعد حدوثها يحدث التكليف وتحصل الشركة ، ويجيء وجوب التقليد.
الثاني
: [في كون الأحكام الأصوليّة مثل
الصفحه ٨٨ :
هذا في الأصول
التي لها (١) لسان التنزيل واضح ، وفي الأصول التي لسانها تنزيل الشيء
بمنزلة الواقع
الصفحه ٢٨٦ :
وجوبا فوجوبا وإن
حرمة فحرمة ، فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان التقليد فيها أيضا
نقول
الصفحه ٢٢٤ : التعيين ، وعلى تقدير عدم الجعل ربّما
يقع في مخالفة الواقع ، فيه : أنّ العلم الإجمالي يمنع من الوقوع في
الصفحه ٣٦٠ : الاحتياط بل الفرض أنّه لا يتعين (٧) الواقع بعد ولا يجب الأخذ بالأرجح على حدّ وجوب الأخذ به
في صورة العلم
الصفحه ٢٧٥ :
: أنّ الشك الذي
هو معتبر في موضوع الأصول الشك لمن له أهليّة العلم ، لا مطلق الشك ، فموضوعها شك
خاص وهو
الصفحه ٢٠٠ : العمل بالأصول
ومؤدّياتها ، بل المصلحة إنّما هي في جعلها ؛ بخلاف الأمارات بناء على الموضوعيّة.
مدفوعة
الصفحه ٣٦٩ : حجيّة الخبر
الواحد ، مع أنّ الإجماع إذا تحقق في المسألة الأصوليّة أيضا فهو حجّة ؛ لأنّ
الإشكال في حجيّته
الصفحه ١٩٩ : الدليل ، هذا مع عدم العلم بصدق أحد
الخبرين ، وإلا فالتوقف في محلّه ، لكن بالنسبة إلى تعيين الحكم الواقعي
الصفحه ٢٠١ : :
فإن
قلت : فاللازم الحكم
في الأصول أيضا بالتخيير دون التساقط ، لأنّها معتبرة من باب الموضوعيّة.
قلت
الصفحه ٧١ : ،
وكذا على القول بالتصويب ، إذ مع فرض وجود الدليل في مقابل الأصل العملي لا يجوز
الأخذ بالأصل ، وإن قلنا