الصفحه ٨٠ :
، ويمكن أن يورد
عليه أوّلا بالنقض بالأصول التعبديّة ، خصوصا إذا كانت ناظرة إلى الواقع ، ولم
الصفحه ٨٨ :
هذا في الأصول
التي لها (١) لسان التنزيل واضح ، وفي الأصول التي لسانها تنزيل الشيء
بمنزلة الواقع
الصفحه ٢٧٤ : ،
وبعد حدوثها يحدث التكليف وتحصل الشركة ، ويجيء وجوب التقليد.
الثاني
: [في كون الأحكام الأصوليّة مثل
الصفحه ٢٨٦ :
وجوبا فوجوبا وإن
حرمة فحرمة ، فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان التقليد فيها أيضا
نقول
الصفحه ٣١٣ :
على طبق مضمونه ،
والسرّ في ذلك أنّ الشك في مورد شك في المسألة الأصوليّة وإن لم يكن الحكم حكما
الصفحه ٣٢٠ : الأصول المتداولة بينهم من أصالة عدم التفات الواضع
إلى كذا ، وعدم لحاظ كذا أو نحو ذلك ممّا لا اعتبار به
الصفحه ٣٩٦ : الأخبار الدالّة عليها يمكن دعوى قطعيتها.
[و] أمّا عن كون
المسألة أصوليّة فبعدم الفرق عندنا في حجيّة
الصفحه ٥٧٥ : دلّ على حجيّة الموافق ، وتخصيص آخر فيما دلّ على حجيّة الأصول ،
فالأول أولى ؛ لقلّة التخصيص معه.
وفيه
الصفحه ٥٨٢ : ءة والاشتغال أو أصل العدم ، ودعوى أنّ الاحتياط خارج عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجا عن محط نظر
الصفحه ٥٨٤ :
للإباحة.
(٣) شرح مختصر الأصول
: ٢ / ٤٨٩.
(٤) الإحكام في أصول
الأحكام : م ٢ / ج ٤ ـ ٤٦٠.
(٥) حكاه
الصفحه ٥٦ : بالنسبة إلى الأصول على بعض التقريرات فإنّ حكومتها بلحاظ أدلة
اعتبارها ، وأيضا قد يكون منافيا للمحكوم بحيث
الصفحه ٦٥ : ، وذلك
مثل الأدلة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول ، إذ لو قلنا إنّ قوله صدّق العادل
ناظر إلى أدلة الشكوك
الصفحه ٧١ : ، ولو بعد ملاحظة نظره حسبما عرفت سابقا ،
والأمر سهل.
تذييل
: [دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه
الصفحه ٧٩ : ذلك فنقول :
الوجه
الأول : لتقديم الأدلّة على الأصول : الحكومة (٥)
؛ ويمكن تقريرها
بوجوه :
أحدها