الصفحه ٥٠٥ : وجوب التورية ، بل من أجل العلم بأنّ التقيّة في إلقاء الظهور لا في أصل
الصدور ، فما اختاره بعض الفقها
الصفحه ٢٤٦ : (١) بظاهره من وجوب التوقف ، ولا نعمل به من حيث تقديمه على
الترجيح ؛ فتدبّر! (٢).
ومنها : ما في السرائر عن
الصفحه ٣٤٣ : قوّة إحدى الأمارتين من حيث إنّها أمارة.
هذا ومن المعلوم (٢) من طريقتهم ، وكذا طريقتهم في الأحكام
الصفحه ٣٦٤ : للواقع ، بخلافه في هذه الصورة حيث إنّ الأخذ بالأرجح من حيث إنّه
معيّن للواقع من جهة العلم ، وأنّه حجّة
الصفحه ٣٨٩ : العامّة ، والظاهر أنّ المراد مجرّد موافقة
أخبارهم ومخالفتها ، وإن شك في عملهم بها أو وإن علم عدم عملهم بها
الصفحه ٤٢٦ :
اعلم يا أخي أرشدك
الله أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على
الصفحه ٦٠٠ :
حيث احتماله
للتقيّة ، ولا يعتبر في المقامين إلا كون كل من الخبرين واجدين لشرائط الحجيّة ،
ولا
الصفحه ٢١٥ : العلم بوجود المرجّح ، فعلم أنّ في الظاهر أيضا
لا يخرج عن أحد الحكمين ، وأنّه لا واسطة بينهما في الظاهر
الصفحه ٣٦٦ : لا جعله دليلا وحجّة على مؤدّاه كما هو الشأن
في التخيير بين الخبرين مع العلم بالتعادل ، وإن كان ذلك في
الصفحه ٤١٦ :
والأعدليّة : أنّ هذه الصفات لا توجب إلا الأقربية إلى الصدور (١) ؛ مع إنّ المقصود
في الترجيح الأقربيّة إلى
الصفحه ٦٢١ :
الخامس : عدم
الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي.............. ٣١٢
السادس : بعد
الصفحه ١٥٨ :
المفروض وجوب الأخذ بهما ، في حدّ نفسهما ولا دليل على الترجيح.
وبعبارة أخرى :
الأمر دائر بين العمل بأحد
الصفحه ٣٥٨ : الشارع للوجوب العيني للراجح أو (للجواز) (٢) وللمرجوح بل جواز العمل بالراجح يكفي في عينيّته بعد نفي
جواز
الصفحه ٤٢٤ :
والأوثقيّة
المذكورة في المرفوعة ، بمعنى الترجيح بكل واحدة منها ، أو باجتماع الأربعة ـ بناء
على
الصفحه ٥٩٦ :
بصدور أحدهما وترك
التعبد بصدور الآخر ، وفي ما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث
الصدور