الصفحه ٤٩ :
بناء على عدم جواز
الاجتماع أيضا لا يحكم ببطلان (١) العمل ولو حال العلم من جهة كون الفرد تام
الصفحه ٢٤٢ : ، والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله «وما لم تجدوه في
شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى
الصفحه ٣٧٢ :
فلا نسلم بقاء
التكليف (١) حتى مع عدم إمكان تميزه بالعلم.
وبالجملة ؛ المفروض أنّ كلّا من
الصفحه ١٥٤ : ، وإن كان بعيدا مع عدم العلم
بالواقع معه ، وذلك لأنّ في القطعيين لمّا لم يكن بدّ إلا الأخذ بخلاف الظاهر
الصفحه ٢٣٧ : ـ أنّها إنّما تجري
بناء على اعتبار الأخبار من باب الظن الخاص ، وأمّا على الظن المطلق فليس في البين
حجّة
الصفحه ٢٩١ : استمراريا أوضح ، وذلك للعلم بعدم (١) إناطة مصلحة الطريقيّة بالعمل دائما ، إذ الطريقيّة في كل
واقعة ليست
الصفحه ٢٩٨ :
إنّما هي في العمل
بالخبر.
ويحتمل بعيدا أن
يكون مراده في التخيير الظاهري بين الطريقين أيضا يمكن
الصفحه ٣٥٩ :
فالجواب عنه هو أن
يقال : نمنع تسبب أحد الشكّين عن الآخر بل نقول بعد العلم بأحد الجعلين يكون الشك
الصفحه ٣٩٥ : مجرّد العلم باعتبار مرجّح بين عشرة مثلا لا يقتضي
التخيير بينها (١) مع إنّه لا معنى له في المقام كما لا
الصفحه ١٣٣ : المذكور أو لا؟ لا إشكال فيما إذا علم إرادة أحد الظاهرين ،
وشكّ في تعيينه ، لأنّ نفي الثالث وثبوت القدر
الصفحه ٣٣٠ : (د)
بعدها : أهم وآكد وجوبا من الآخر ، كأن يعلم أنّ المناط في وجوب الإكرام مثلا
العلم أو العدالة ، وكان
الصفحه ٤٨٥ :
سواء كانت الدلالة
والجهة مظنونتين أم لا ـ بل القطع بالدلالة (١) في أحد المتعارضين لا يجدي أيضا في
الصفحه ٥٢٢ :
خلافهم» (١) عدم وجود الحق في ما بينهم ؛ لأنّهم (٢) إذا اتفقوا على شيء يكون باطلا ، ويؤيده قوله
الصفحه ٤٤ : العلم بمراد الشارع من كلّ من
الدليلين ، ولذا يجري في القطعيين من جهة السند والدلالة أيضا ، مثلا لا إشكال
الصفحه ٤٥١ : العمومات الدالّة على حرمة العمل
بغير العلم (٢) ، وخصوص خبر العيون (٣) حيث قال في الخبرين المتعارضين بعد ما