الصفحه ٣٨٣ : يثبتون الجعل والأمر بأصالة عدم المانع ، ثمّ على تقدير كفاية المقتضي
للجعل نقول : إنّ القلب في محلّه لأنّ
الصفحه ٣٨٧ : المرضي بمعنى العدل ، ولم يذكر البقيّة.
وبالجملة ؛ ؛ الإنصاف أنّه يستفاد منه (كفاية) (٥) كلّ واحد من
الصفحه ٣٨٩ :
والمستفاد منها
الترجيح بمشابهة الكتاب والأحاديث المعلومة عنهم عليهمالسلام والظاهر كفاية كلّ واحد
الصفحه ٤١٣ : ، مضافا
إلى كفاية بناء العقلاء في اعتبارها ، بل الإجماع العملي ، بل الأخبار المذكورة
بناء على التعدي عن
الصفحه ٤٤٨ :
ودعوى أنّ المستفاد من قوله «لا يفضل» أنّ المدار على مجرّد
الزيادة ، ولازمه كفاية مجرّد وجود
الصفحه ٤٨٧ :
الأخبار.
الثاني : إنّه مبني (٣) على كفاية الظن النوعي ، ولو لم يكن مفيدا لقوّة الأرجح ؛
بل يكفي كونه
الصفحه ٥٣٠ : عليهالسلام «خذ بما اشتهر بين
أصحابك ..» تعليق للحكم على وصف الاشتهار المشعر بالعليّة (١) ، فيستفاد منه كفاية
الصفحه ٥٦٨ : لموافقة الخبر الآخر أيضا لواحد من العمومات الأوليّة في الكتاب.
السادس
: [فرض عدم كفاية موافقة أحد
الصفحه ٦٠٢ : التقيّة ، وهو
صورة صدور الخبرين معا ، وحينئذ فالجواب ما عرفت من كفاية المقتضي للحكم بالصدور ،
وهو
الصفحه ٦١٦ : الطوسي (رضوان الله عليه).
٢٥ ـ ريحانة الأدب
؛ ميرزا عباس قلي تبريزي.
٢٦ ـ زبدة الأصول
؛ للشيخ البهائي
الصفحه ٩٢ :
المعلوم تحقق الإجماع على تقديم الأدلة على الأصول ؛ فتدبّر!
[الوجه]
الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا
الصفحه ٥٧٦ :
صدورها ، ولا مانع
من شمول إطلاقها للمقام ، مع أنّه يمكن منع شمول أدلّة الأصول أيضا للمقام ، بل هو
الصفحه ٥٥ :
سواء كان هناك
أصول عمليّة تعبديّة أو لا ، لكن بعد بيان أنّ (١) الواقع كذا وحكم الشارع بوجوب تصديق
الصفحه ٩٤ : الأقربيّة إلى الواقع أو غيره ، فمع وجود أحد (١) الأصول الشرعيّة ينعدم شرط حجيّة تلك الأمارة وذلك الظن ،
وليس
الصفحه ٣١٠ : كلّ منهما كما في الرجوع إلى الأصول العمليّة ، بل هنا (٣) أولى من حيث إنّ كلّا منهما يجعل الواقع هو