الصفحه ٤٧٢ : من جميع الجهات ، فيجب حمله
على الظن ؛ لأنّه أقرب المجازات ، وأنّه كلفظ العلم ففيه : منع ذلك ؛ بل
الصفحه ٥٢٥ : المرجّحات في الصورة المفروضة.
الأمر
السادس : [أثر تنقيح جهة الصدور]
إذا علم كون أحد
الخبرين ـ على فرض
الصفحه ٢٠٩ : بالمرّة ، بخلاف المقام ، حيث لا يمكن أن
يقال أحدهما مراد من الدليل ، ولا أنّه صادق في الواقع ، والسرّ أنّ
الصفحه ٤٦٦ : :
الثاني : أن يكون
راويه راجحا على راوي الآخر في صفة يغلب معها ظنّ الصدق كالثقة والعدالة والورع
والعلم
الصفحه ١٣ :
فطلب منه البيّنة
، إلا أنّ الشيخ أراد أن يكون ذلك بالامتحان مشافهة فامتحنه مرارا في مجالس متعددة
الصفحه ٩ : مدققا انتهت إليه الرئاسة العلميّة وكان معوّل التقليد في المسائل
الشرعيّة عليه ، وقبض على زعامة عامّة
الصفحه ٣٧٥ :
حينئذ ؛ لأنّ
المفروض أنّه يحتمل عدم حجيّة شيء من الخبرين فلا يكون الأرجح من حيث الإيصال أرجح
في
الصفحه ٥٥٤ : ؛ لأنّ كل واحد من
العمومات والمطلقات له ظهور في حدّ نفسه ، ويحصل منه الظن النوعي والعلم الإجمالي
غير مانع
الصفحه ٣٤٩ :
المتعارضين بالفرض.
ودعوى : أنّ المرجوح إذا علم عدم حجيّته فلا مانع من شمول
الأدلّة للأرجح
الصفحه ٢٠ : اختياره لوجوب الموافقة القطعيّة ـ مختار الشيخ الأنصاري قدسسره ـ في مورد الشبهات الوجوبيّة للعلم الإجمالي
الصفحه ١٩٥ : : أنّ المدّعى أنّ أهل العرف يفهمون من العمومات ـ بعد
ملاحظة المناط ـ أنّ المراد في حال المعارضة هو خصوص
الصفحه ٥٤١ : الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال
القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص
الصفحه ٥٤٣ :
وجود الدليل في
المقام على كون المدار على قوّة في أحد الخبرين وإن كان من جهة أمر خارجي ـ فموافقة
الصفحه ٤٨ : (١) مراعات حقّ الناس أو نحو ذلك ، وإنّما قلنا إنّها من باب
التزاحم لأنّ المفروض في تلك المسألة أن يكون النهي
الصفحه ٢٦٩ :
على الأصل في
المسألة الفرعيّة ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله (١).
هذا ؛ ولكن نحن في
راحة من