الصفحه ٢٠٧ :
الرجوع في مقام العمل إلى أصلين مختلفين ، وليس كذلك قطعا.
وثانيا : قد يكون اللازم المشترك من الآثار
الصفحه ١٣١ : العلم بعدم إرادة
الظاهر أنّه هو المراد بمقتضى قواعد الاستعمال ، والمفروض أنّه ليس كذلك ؛ فلا وجه
للأخذ
الصفحه ٥٢٣ : عنهم ، أو الظن بذلك ؛ بناء على كون الوجه هو
التقيّة ، وعلى الوجه الآخر يعتبر ميل القضاة ، وإن علم عدم
الصفحه ٣٥٤ : باب العلم بوجود المصلحة التامّة في كليهما .. لا
يمكنه الحكم بالتخيير في المقام ، وذلك لأنّ العلم بوجود
الصفحه ٣٦٥ : زائد ، ونحن في سعة عنه مثل الدوران في
المسألة الفرعيّة.
وأمّا في هذه
الصورة فالمفروض العلم بكون
الصفحه ١٨ : ؛ لأنّ وجود الحجّة المشتبهة لا يكفي في عدم جريانه ، فيكون كما لو فرض
العلم بعدم الاحتمال الثالث ، ودوران
الصفحه ١٧٤ :
كلّ منهما بالآخر ، ويحكم بوجوب خصوص عتق الرقبة المؤمنة بعد العلم باتخاذ
التكليف.
قلت : هذا في
الصفحه ٤٥٢ : الآخر ، فإنّه قال «وما لم (١) تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى
بذلك ، ولا تقولوا
الصفحه ٦١٣ :
التقيّة ، يمكن أن يكون من جهة الشكّ في التخصيص.
والتحقيق أنّ الشكّ فيهما ناش عن العلم الإجمالي بأحدهما
الصفحه ٤٦٤ : ، بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد
الخبرين ومخالفته للواقع تكون مخالفة المزيّة للواقع أقوى وأرجح (٢) من
الصفحه ٥١٤ :
الترجيح إذا علم عدم صدور أحدهما تقيّة ، واحتمل ذلك في الآخر بناء على ما سيجيء
من الأخبار من أنّهم قد يلقون
الصفحه ٥٢٩ : عليهالسلام أو عن بعض الرواة متعددا بالغا حدّ الشهرة ، سواء علم
عملهم به أو علم عدمه أو شكّ في عملهم به أو
الصفحه ٥٢ : ظنيا ؛
لأنّ الغاية للإصلاح أحد الأمرين من العلم أو الدليل المعتبر.
وأمّا القسم
الثاني فالحق فيه أيضا
الصفحه ٤٠٠ : ندرة حصول العلم خصوصا بالنسبة إلى موافقة
الكتاب والسنّة ، حيث إنّ المدار على موافقة عموماتها ، وهي غير
الصفحه ٤٢٧ : مطلقا ، بل في صورة عدم معرفتها ، وعدم العلم بها ، وكيف كان ؛ قال في
الدّرر النجفيّة (٢) ـ بعد نقل عبارة