الصفحه ٢٢٧ :
(ب) و (د).
(٣) فرائد الأصول : ٤
/ ٣٩ ، مع اختلاف يسير.
(٤) بعدها في نسخة (ب):
«أزيد من تسعة أو عشرة» بدل قوله «بالغة
الصفحه ٣٠٧ : ـ متعلق بالمسألة الفرعيّة دون الأصوليّة.
توضيحه : إنّه على
الأول معنى التخيير حجيّة أحد الخبرين ، وعلى
الصفحه ٦٢٣ :
فصل : في
المرجّحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان................................... ٥٢٩
الأول : ما
الصفحه ٥٧ : الحاكم هو الدليل ؛ وهو واضح ، وقد
يكون العكس ، وهذا مع عدم المنافاة بينهما كثيرا ، كالأصول المثبتة
الصفحه ٣٥٧ : (٤) ، لكن هذا أيضا إذا كان العلم بأحدهما من باب دليل الإنّ ،
وإلا فمع الدليل اللمي هما في مرتبة واحدة كما لا
الصفحه ٣٩٧ : اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل العلم بأحوال
الرواة في عصرهم ، وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة
الصفحه ٣٠٢ : (٤) بمقتضاه موجب للإعادة وعدم الكفاية ، وذلك لأنّه لا مانع
من الأخذ بكلّ من الحكمين في مورده ، فقبل حصول العلم
الصفحه ١٩٣ : من الشارع في مثل هذا الموضوع بالتخيير ؛
بمعنى عدم العلم به ، واستكشفنا كون الأمر كذلك ؛ يحكم العقل
الصفحه ٢٠٢ : للمتعارضين لا مفرّ
من القول بالتساقط.
وأمّا نفي الثالث
وعدمه فسيجيء الكلام فيه ، وظني أنّه لمّا رأى العلم
الصفحه ٤٢٢ : الحكم بالتخيير .. ؛ انتهى.
وفيه : منع عدم إمكان تحصيل العلم بالأمور المذكورة ؛ غاية
الأمر قلّته ، وهو
الصفحه ٣١٧ : (١) ، وأنّه ليس محرّم الإكرام مثلا ، أمّا أنّه واجب الإكرام (٢) أو غيره فلا يعلم ، وأمّا إذا علم بأنّه واجب
الصفحه ٢٢٢ : ، ومتعلّق الحكم ـ وضعيّا وتكليفيّا (٣) ـ فلا شبهة في ترتب الفائدة على جعلهما ، والتخيير بينهما
، إذ لو علم
الصفحه ٣٧١ : والرجوع إلى الأصل ؛ لعدم كونه في الكثرة بحيث يلزم الاختلال ، وكيف كان
فتكفينا الأدلّة الثلاثة في تعارض
الصفحه ٥٢٧ : للعلم
بعدم إرادة الظاهر في الموافق ، فتعين (٤) التأويل فيه ، أو حمله على التقيّة ، فيبقى الخبر الآخر لا
الصفحه ١٥٩ :
ففي المقام أيضا
لا ندري أنّ الشارع جعل في حقنا ما يؤمن الحكمين ، نعم لو علم جعل كل من الحكمين