الصفحه ١٨٩ :
أحدها : أن يقال إنّ تصديق العادل بما هو تصديقه موضوع من
الموضوعات وفيه المصلحة ، وهو الواجب من
الصفحه ٤٣٣ :
__________________
(١) هكذا في النسخة.
(٢) في نسخة (د) :
لعدم ذكرها.
(٣) في نسخة (د) :
الترتيب.
(٤) فرائد الأصول
الصفحه ٥٠١ : الظنّ نوعا ؛ فيجوز التعدي
__________________
(١) في النسخ : الثمر
الثاني.
(٢) فرائد الأصول
الصفحه ٥٥٦ : نسخة (د) هكذا
: ومع فقد الأول لا يخرج عن عن الموافقة ...
(٢) يظهر هذا منه في
فرائد الأصول : ٤ / ١٤٨
الصفحه ٥٧٤ : مرجّحا سواء في
ذلك الأصول الثلاثة ـ أعني ما عدا التخيير ـ ، وما يرى من الفقهاء في الكتب
الاستدلاليّة من
الصفحه ١٧ :
وكان من ذلك أن
تتبعت ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له في كل من العروة الوثقى وملحقاتها وحاشية
الصفحه ٣٥ : .
__________________
(١) في النسخة :
الأصالة.
(٢) قوانين الأصول :
٢ / ٣٩٣.
(٣) في النسخة :
أنّها.
الصفحه ١٠٤ :
الثالث
: من الأمور في المقدمة [متعلق التعارض]
إنّ التعارض يكون
بين الآيتين والخبرين القطعيين من
الصفحه ٤٤٩ : من الأسباب للظن نوعا ، فعلى هذا لا نتعدى إلى كل ما
ذكره الأصوليون من المزايا التي سنذكرها.
ثمّ لا
الصفحه ٥٩٤ : ؛ من جهة المزيّة الكذائيّة ، ولا فرق في ذلك
بين تعارض المنصوصات مع بعضها أو مع غيرها ، أو غيرها بعضه مع
الصفحه ١٤٤ :
للتساقط بناء على
الإغماض عنها.
هذا واعلم أنّه قد
يكون الخبران ظاهرين متساويين في الظهور ، ولا
الصفحه ٢٠٥ : يؤخذ به ، فلا يلزم التفكيك
الممنوع منه.
ويوجّه عدم نفي
الثالث في الأصول بوجهين :
أحدهما : أنّه لا
الصفحه ٤٢٥ : .
(٣) في نسخة (د) :
إنّما هو.
(٤) مناهج الأصول :
٣١٧.
(٥) الدرر النجفيّة :
١ / ٢٩٢ ، وأشار هناك إلى ما
الصفحه ١٠٧ :
__________________
(١) قوانين الأصول :
١ / ١٧٩ ، ٢ / ٤٠٣ ـ ٤٠٤.
(٢) هذا هو الأمر
الرابع من أمور المقدمة.
(٣) في نسخة
الصفحه ١٠٣ : ، وهو ظهور العام في الجميع ، وأيضا
يمكن تصوير هذا المعنى بالنسبة إلى الأصول العمليّة أيضا ، بأن يقال