الصفحه ١٤٩ :
، والثاني على الفسّاق ، من الجمع بشهادة العقل ، فإنّه إذا وجب إكرام العلماء
فالعقل يحكم به في العدول ، وعلى
الصفحه ١٦٠ : ) : ٤٥٣ ، ونقله في الفصول : ٤٢٥ ، القوانين : ٢ / ٢٧٩ ، مناهج
الأصول : ٣١٢.
(٤) نهاية الوصول :
٤٥٣
الصفحه ٣٠٥ : الذي لازمه كون كل من الحكمين حكما واقعيّا له ما دام
آخذا به ، فهو تخيير في المسألة الأصوليّة بالتخيير
الصفحه ٥١٩ : الخبر بملاحظة ظاهره ، وبعبارة أخرى ينكر كون
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ١٣٠.
(٢) في
الصفحه ٥٤ : الاجتهاديّة
بالنسبة إلى الأصول العمليّة على التحقيق ، فإنّه لا التفات فيها إلا إلى بيان
الواقع ، ولا التفات في
الصفحه ١٦٥ : وجوب الأخذ
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ٢٠ ـ ٢١.
(٢) في نسخة (ب) :
والشك فيه ...
الصفحه ٢٢٥ :
من حيث كون الخبرين في تعيين المكلّف به ، بل لو كان كل واحد ثبت (١) شيئا بحيث لا يكونان متفقين على أنّ
الصفحه ٢٤٧ : يخفى أنّ علاج تعارض الطائفتين منحصر في الجمع بحسب
الدلالة ، ولا ينظر إلى الترجيحات الصدوريّة ، وذلك
الصفحه ٢٩٧ :
__________________
(١) في نسخة (د) : في
وجه الفرق.
(٢) فرائد الأصول : ٤
/ ٤٤.
(٣) في نسخة (ب) : في
المقام بالتخيير
الصفحه ٥٠٤ : ، ولازمه التقديم على المرجّحات الصدوريّة
بلحاظ كونهما (٢) مضمونيّة (٣) ، وجريانه في الظنيّين والقطعيين
الصفحه ٥٣٤ : المجمع عليه
لا ريب فيه» فهو وإن كان قابلا لإرادة مطلق المشهور منه ، سواء كان مع الخبر أو لا
معه ، وسوا
الصفحه ٢٨٧ : بأحد الطرفين من غير ملزم ، وهو خلاف حكم الله.
فإن
قلت : لازم ذلك عدم
جواز التعيين في مقام القضاء أيضا
الصفحه ٣٧٧ : محاليّة الفرض تخرجه عن مقاصد الأصول ،
وإن أرادوا إجراءها في فعل المكلّف أي الشارع كما في باب الإمامة
الصفحه ٥١٣ : ٣.
(٦) فرائد الأصول : ٤
/ ١٣٢.
(٧) لا توجد كلمة «ينكر»
في نسخة (د).
(٨) بحار الأنوار : ٢
/ ١٨٧ حديث ١٤.
الصفحه ٣٨ : ذكرها قبل الأصول العمليّة لا وجه له ، ولذا أورد عليه
السيد العميدي بذلك ، وعدم جريان بعض أحكام التعارض