الصفحه ١١٠ : يكون من قبيل تزاحم
الواجبين ، وكذا الحال في الأصول العمليّة.
هذا ويمكن المنع
بناء على السببيّة في
الصفحه ٥٤٩ : عدم تقديم الجمع على الترجيح نحكم بالتوقف في المسألة الأصوليّة ـ
أعني مقام الاجتهاد ـ ونرجع إلى التخيير
الصفحه ٦٦ :
يكون حالها حال
الأدلة الاجتهاديّة والأصول ، لكن ليس الأمر كذلك ، وبعد اللّتيا والتي فالمدار في
الصفحه ٢٨٥ : الأصوليّة إلى التخيير في المسألة الفرعيّة ، كما أنّ وجوب
العمل بخبر معينا عين العمل بمؤداه.
فإن
قلت : فعلى
الصفحه ٤٦٣ :
__________________
(١) مفاتيح الأصول :
ص ٦٩٨.
(٢) في النسخة :
يقولا.
(٣) فرائد الأصول : ٤
/ ١١٦ ـ ١١٧.
الصفحه ٥٧٨ : قطعا.
ثمّ إنّ دلالة
الأصول لا إشكال فيها من حيث هي ، حتى تكون الشهرة جابرة لها ، والحاصل : أنّ مع
الصفحه ٥٨٥ :
على حصول الظن من
الأدلّة الدالّة على أحدهما ، ولذا قال في العدة (١) ـ على ما حكي عنه ـ : وأمّا
الصفحه ١٩٨ :
يقال يجب في يوم الجمعة البناء على وجوب الظهر وعدم وجوبها ؛ بل لا يمكن ذلك في
الأصول أيضا ، فلو شكّ في
الصفحه ٨٧ : .
فتحصل أنّ سرّ التقديم كون المؤدّى في الأمارات نفس (٥) الواقع الأولي ، وفي الأصول حكم العمل من غير نظر
الصفحه ٤٥٦ : والمدلول من المتنيّة.
__________________
(١) في نسخة (د) :
الأولى.
(٢) قوانين الأصول :
٢ / ٣٩٧
الصفحه ٥٧٠ : .
وأمّا إذا قلنا
إنّه وإن كان على هذا التقدير دليلا اجتهاديّا ، إلا أنّه ليس في عرض سائر الأدلّة
الصفحه ٢٢٠ :
__________________
(١) حكاه السيد
المجاهد في مفاتيح الأصول : ٦٨٢ ، وراجع التمهيد : ٢٨٤.
(٢) المصدر السابق في
الحكاية
الصفحه ٣٢١ : الظاهر بل
المقطوع به عدم الفرق بين كون الخبرين في المسألة الفرعيّة أو الأصوليّة مثل
الأخبار في حجيّة
الصفحه ٣٣٨ :
نسخة (ب) : منها ...
(٥) لا توجد كلمة «لا
يثمر» في النسخة (ب).
(٦) فرائد الأصول : ١
/ ١٢٨ ، وفي
الصفحه ٥٥٨ : (١) ـ فيكون مقيدا بعدم خاصّ في قباله ، ومع وجوده ؛ كما هو
المفروض في المقام لا يكون معتبرا.
وفيه : أنّ مجرّد