الصفحه ٥٨٧ :
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ١٥٧.
(٢) في نسخة (د) يظهر
من الكلمة أنّها : بعدم الحظر ...
(٣) في نسخة (د) :
على
الصفحه ٦٩ : ، ويؤيده أنّه ضرب في بعض النسخ على قوله «إنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء
بوصف أنّه مجهول الحكم» إلّا أنّه
الصفحه ٢٧٠ : فرائد
الأصول : ٤ / ٤٨ ، ٥١ ـ ٥٢.
(٢) مرّ في : ص ٢٧٠.
(٣) في الأصل هكذا :
والرجوع إلى عدم الأصول
الصفحه ٢٧٦ : المسألة أنّه إن كان المراد من الاشتراك في العمل
بالأدلة والأمارات والأصول الاشتراك فيها بمعنى العمل على
الصفحه ٢٨٠ : كما
ترى! ابتناء المسألة على شركة المقلّد مع المجتهد في الأصول ، وعدم الشركة وأنّ
لازم الشركة جواز
الصفحه ٥٧١ : جهة بناء عملهم
عليه في الفقه ، وإلا ففي الأصول يحكى عن أكثرهم القول بتقديم المخالف كما سيظهر.
الثاني
الصفحه ٩٥ : .
فعلى الأول يكون
تقديم ذلك الخاص من باب الحكومة ، لأنّ العمل بتلك الأصول إنّما هو في صورة احتمال
وجود
الصفحه ٤٥٧ : الأصوليين المرجحات السنديّة والمتنيّة فهو باعتبار مورد المرجح
لا باعتبار مورد الرجحان ، ولذا يذكرون في
الصفحه ٣٧ : التراجيح نفس
المزايا لا المعنى المصدري.
وكيف كان فهذه
المسألة من المسائل الأصوليّة ، وداخلة في مقاصدها
الصفحه ٦١ : موقوفة على تعقل الأصول العقليّة ،
إذ معنى صدّق العادل احكم بثبوت ما أخبر به للواقع ، ولا تتوقف فيه ، ولا
الصفحه ٦١٥ : .
٢ ـ أحسن الوديعة
؛ للسيد محمد باقر الروضاتي قدسسره.
٣ ـ الإحكام في
أصول الأحكام ؛ للآمدي
الصفحه ٢٦٨ : قلنا : إنّ
مقتضى القاعدة التوقف ؛ فيجب عليه التوقف في هذه المسألة الأصوليّة ، والرجوع إلى
الأصل الموافق
الصفحه ٢٧٢ : الأصول ؛ فيمكن تصوره بوجهين :
أحدهما : أنّ الحكم الظاهري ثابت في موارد الأصول من حيث هو ، ولو
قبل شكّ
الصفحه ٤٩٤ :
الوجهين كي
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤
/ ١٢٤.
(٢) في نسخة (د) :
ففي ثانيهما.
(٣) لم
الصفحه ٣٢٧ : الأصول ـ ٦٨٠ ـ عنه : الترجيح في اللغة ...
(٤) في نسخة (ب) :
يقوى به على صاحبه. وهو الموافق للمصدر