الصفحه ٢٦٤ :
الثاني خصوصيّة موضوعه ، فإذا فرض أنّه ورد على قوله أكرم العلماء مخصّص آخر مثل
قوله لا تكرم شعراء العلما
الصفحه ٣٩٨ : الوضعي الغير المخصوص
بالمخاطبين ، مثل قوله في المقبولة «الحكم كذا» ، وقوله «ينظر إلى كذا» وقوله «لا
يلتفت
الصفحه ٨٣ : ، ومن
المعلوم أنّه لا يحتاج إلى أزيد ممّا ذكرنا ، وإن شئت الحق الصريح :
أقول : معنى قوله
ألغ احتمال
الصفحه ٨٨ : ، وأمّا إذا كان كذلك
فلا ، مثلا إذا قال إذا شك الإمام أو المأموم يرجع إلى قول الآخر ، فإنّه في عرض
قوله
الصفحه ٩٣ : قوله لا حرج في الدين
بمنزلة أن يقول لا حرج في الوضوء والصلاة والصوم ونحوها ، وكذا قوله لا ضرر ،
ففيما
الصفحه ١١١ : ، هذا غاية توجيه القول بالمنع.
ومع ذلك فالإنصاف
إمكان كونهما حجّتين واقعيّتين ، ولو على القول
الصفحه ١٦٣ :
أيضا لا ينفى
طرحهما أو أحدهما مخيرا (١).
وثالثة بأنّه يرجع
إلى قوله مهما أمكن فيكون غرضه أنّه
الصفحه ١٧٤ :
، ومن ذلك يظهر أنّ ما عن تمهيد القواعد (١) من عدّ مثل قوله عليهالسلام : «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه
الصفحه ٤٨٩ :
الجبر والتفويض
والتجسيم والتشبيه ، نعم لا نضايق من إمكان حمل خصوص قوله عليهالسلام «ما سمعتم مني
الصفحه ٤٩٨ :
من هذا المرجّح ؛
لأنّ قوله (عليهالسلام) «ما سمعتم منّي .. إلى آخره» ظاهر في الخبر القطعي ، بل
في
الصفحه ٥٠٦ :
الحكم كذا ، لا
بمثل قوله افعل كذا كما لا يخفى!
بقي شيء لا بأس
بالإشارة إليه ، وهو أنّ بعض
الصفحه ٥٦٢ : القول
بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يرجّح بالموافقة ؛ لأنّ الكتاب حينئذ لا يصلح
للترجيح ، لأنّه لا
الصفحه ٦٣ : قوله عليهالسلام «لا حرج ..» مثلا
عن النظر إلى قوله «توضأ للصلاة ..» ، ولو بقرينة خارجيّة كما هو
الصفحه ٩٠ :
اعتبارها مقيّد
بعدمها ، فالمستفاد من كلام الشارع أيضا كذلك ، فإنّه يفهم من قوله «إذا شككت في
الصفحه ٢٥٠ : يقال : إنّ بعض أخبار التوقف ظاهر في التوقف في
الفتوى ، فيكون شاهدا للجمع ؛ مثل قوله عليهالسلام : «ولا