الصفحه ٨٨ : مثلا مع العلم بأنّ
مراعاة أحدهما أهمّ في نظر الشارع ، فإنّ الحكمين ثابتان في الواقع وقد علم بهما
الصفحه ١١٥ : الأخبار مع هذا الوصف وتحصل العصمة عن الخطأ أيضا
وإن كان خطأ فهو معفوّ عنه ، فيها ما لا يخفى على الفطن
الصفحه ٤١٢ : ولا يطيبون نفسا في العلم ، بخلاف معتقدهم
بالنظر إلى ما ربما يحصل منه هذا العلم ، فعدم حصول العلم له من
الصفحه ٦٧٠ : ولو مع قطع النظر
عن إنعامه وجنته وناره ، وأما غير هذه المعارف الثلاثة أو الأربعة فلا يحكم العقل
بوجوبه
الصفحه ٦٧٢ : إنكار الضروري ولو مع عدم حصول
العلم بأنّه من الدين بمنزلة الإنكار القولي مع صحة الاعتقاد بالمعارف
الصفحه ١٦١ :
جهة مع لزوم كثرة التكرار من جهة أخرى ، وبين الامتثال الإجمالي مع قلّة التكرار ،
مثاله ما لو نذر تعدد
الصفحه ١٩١ : : فيه نظر :
أمّا أوّلا :
فلأنّه قد تقدم أنّ المراد من العلم الإجمالي ما كان متعلّقه مرددا عند العالم
الصفحه ٣٢٦ : لما أفاده المصنف.
نعم ، يظهر من
كلامه في المقدّمة الأولى أنّ الأصل مع قطع النظر عمّا ذكره في المقدمة
الصفحه ٣٥٤ : كانت سيرتهم مع هذا الحال العمل بالظواهر الظنية
وكان أئمتهم (عليهمالسلام) مع علمهم بالحال يقرّرونهم على
الصفحه ٤٤٧ : الآية على وجوب العمل بالخبر بلا واسطة تحقيقا مع قطع النظر عن دليل
التنزيل ، فلا جرم يرجع الأمر إلى
الصفحه ٣٦ :
وكلّ خمر حرام ،
لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا
الصفحه ٤٠ : حرام ،
مع أنّ موضوع الحرمة في قوله حرّمت عليكم الخمر ، هو الخمر الواقعي لا الخمر
التنزيلي ، فكيف يترتّب
الصفحه ٥٢ : بمعنى مطلق الانكشاف
سواء كان واقعيا أو تنزيليا ، بل لا محيص عن الالتزام بأحدهما حتى مع قطع النظر عن
الصفحه ٥٣ : لمؤدّى الأمارة أثر وحكم مع قطع النظر عن كونه مؤدّى الأمارة
، كأن يكون الخمر حراما مثلا في الواقع وقامت
الصفحه ١١٢ :
وأمّا أنّه لا
يمكن الركون إليه مع هذا الوصف فواضح أيضا ، لعدم كونه طريقا إلى الواقع حقيقة
والحال