الكلام في دليل الانسداد
قوله : الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية (١).
(١) يراد بمعظم المسائل ما وصل في الكثرة حدا لا يجوز إهمالها بالرجوع إلى البراءة مطلقا ، ولا يجب فيها الاحتياط أو غيره من الطرق الشرعية المقررة للجاهل على ما سيأتي في المقدمات الباقية لما سيأتي هناك ، لكن اعتبار هذا القيد في أصل الاستدلال محل تأمل ، لأنّ لنا أن نقول لو لم ينسد باب العلم والعلمي في معظم المسائل بالمعنى المذكور بل انسد في بعض المسائل ولو كان واحدا ، وانضم إليه باقي المقدمات بأن لم يجز لنا إهمال الحكم في ذلك البعض لوجود العلم الإجمالي ، ولم يجب الاحتياط لفرض عدم إمكانه مثلا يكون الظن حجة هنا بحكم العقل ، لكن لمّا كان المقصود حجية الظن مطلقا في الأحكام الشرعية مطلقا قيد انسداد باب العلم بمعظم المسائل الفقهية.
ثم اعلم أنه يجب أخذ قيد آخر في هذه المقدمة وهو أن يكون الانسداد الأغلبي بالنسبة إلى جميع تكاليف المكلفين أو أغلبهم حتى ينتج هذه المقدمات حجية الظن مطلقا ، وإلّا فإن كان باب العلم بأحكام الرجال منسدا في مسائل معدودة وبأحكام النساء المختصّة بهنّ منسدا في مسائل وبأحكام الخناثى
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٤.