وكيف كان لم يبق للسيد ومن يقول بمقالته سوى الأصل المؤصّل في صدر المسألة ، فإن لم يقم دليل على حجية الخبر مطلقا فهو المتّبع ، وإلّا تثبت حجيته بحسب ما يقوم به الدليل عموما وخصوصا وستأتي الأدلة عليها.
قوله : والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان (١).
(١) بل وجوه ثلاثة :
الأول : الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط.
الثاني : الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف ، وهما مذكوران في المتن.
الثالث : الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنف في خلال بعض الإيرادات الآتية ، وتقريبه أنه علل وجوب التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل ، فبمقتضى دوران الحكم مدار العلة وجودا وعدما كأنه قال : كل خبر يكون الاتكال عليه جهالة وسفاهة يجب فيه التبيّن كي يخرج عن الجهالة ، وكل خبر لا يكون الاتكال عليه جهالة وسفاهة بل عقلائيا لا يجب فيه التبيّن ، ويجوز الاتكال عليه بدون التبيّن (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٥٤.
(٢) أقول : وقد يستفاد من كلام المصنف في ذيل الإيراد الثاني على الاستدلال بالآية وجه رابع : وهو أنّ الظاهر من الأمر بالتثبّت في خبر الفاسق أنّه يجب التثبت لتحصيل الوثوق بخبره ، ويستفاد من ذلك جواز الاتكال على كل خبر يوثق به ، منها خبر الفاسق بعد التثبّت ، ومنها خبر العادل الموثوق به مطلقا.