كلامه الأول من موضع آخر بعد هذا الكلام ، والأمر في ذلك كله سهل ، إلّا أنّ حمل كلامه على وجه الكشف على ما هو ظاهر كلام المصنف غير ظاهر إن لم نقل بظهور كلامه في وجه الحكومة كما هو الظاهر كما لا يخفى على من راجع كلامه.
ثم إنّ كلامه يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يريد بترجيح الظن المظنون الاعتبار على غيره بملاك أصل اعتبار الظن أنه كما أن باب العلم بالأحكام الفرعية منسد يرجع فيها إلى الظن كذلك مسألة تعيين الحجة من الظنون بعد العلم بالحجية في الجملة مسألة انسد فيها باب العلم بها ، فيجري فيها مقدمات الانسداد مستقلا ويثبت حجية الظن فيها بالخصوص.
ثانيهما : أن يريد ذلك أيضا لكن بنفس دليل الانسداد المتعلّق بالأحكام الفرعية لا انسداد آخر على حدة.
ولا يبعد دعوى ظهور كلامه في الوجه الأول ، وعليه لا وجه لما أورد عليه المصنف أصلا لأنّه يلتزم بإهمال نتيجة دليل الانسداد الأول ويحكم بالترجيح والتعيين بالانسداد الثاني الجاري في خصوص مسألة تعيين الحجة من الظنون ، بل يرجع كلامه هذا إلى عين ما سيذكره المصنف في بعض وجوه تعيين المتبع بعد الفراغ عن تعرض كلام النراقي وما أورد عليه.
وأما على الوجه الثاني فالظاهر أنّ ما أورد عليه المصنف وارد بعد حمل كلامه على وجه الكشف بل مطلقا ، لكنّا مع ذلك نقول :