قوله : فإن أريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ (١).
(١) الظاهر بل المتعيّن أنّ مراد كاشف الغطاء (قدسسره) وغيره ممّن وافقه هو هذا الاحتمال لا غير ، وما أورد عليه المصنف (رحمهالله) وارد بناء على مذاقه من أنّ القطع حجّة في نفسه لا يمكن المنع عن العمل به ، وأمّا على ما اخترناه من جواز الردع عن العمل به فلا يرد ما أورده بهذا النحو من الإنكار الشديد.
قوله : وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ (٢).
(٢) يعني في مورد خطئه وفيما يقطع بخطئه ، وأما في مورد عدم خطئه فلا يجب الردع قطعا ولو كان قطاعا ، وكذا فيما لم يعلم خطأه ولو ظنّ بالظنّ الاجتهادي المعتبر ، وكيف كان هذا الاحتمال بل الاحتمال الأخير أيضا مما يكاد أن يقطع بعدم إرادته من كاشف الغطاء (رحمهالله) وغيره ، ولكنّ المصنف (قدسسره) جرى على ما هو من دأب المناظرة من دفع الاحتمالات الموهومة.
وكيف كان ، فمحصّل ما أورده المصنف على هذا الشقّ من الترديد وجهان :
الأول : أنّ وجوب الردع على هذا لا يختصّ بالقطّاع بل يشمل كلّ قاطع
__________________
السياق أيضا على خلاف ما استظهره المصنف (قدسسره) ، إذ ما يحكم بعدم اعتباره في كثير الشكّ ليس إلّا باعتبار الحكم المجعول لنفس الشكّ ويكون الشكّ موضوعا له ، فليكن في كثير الظنّ والقطع كذلك.
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٦.