قوله : ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة الموضوعية جار في الظنّ أيضا (١).
(١) مثال الظن المأخوذ على وجه الطريقية الظنّ في حال الانسداد ، لكنه مجعول بحكم العقل لا الشرع كما مرّ سابقا ، ويمكن أن يمثّل له بمثل الظنّ الحاصل من الخبر الواحد بناء على القول بأنّ حجّيته مشروطة بحصول الظنّ الفعلي بمعنى أنّ الظنّ الحاصل من الخبر حجة ، لكن هذا القول ضعيف.
وبالجملة لم نجد ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار الظن طريقا إلى الأحكام الشرعية ، نعم يوجد ما اعتبره الشارع طريقا إلى موضوعات الأحكام كالظن المعتبر في الصلاة بالنسبة إلى الركعات بل غير الركعات أيضا على المشهور ، والظنّ بالقبلة أو الوقت في مورد يعتبر ، إلى غير ذلك. هذا كلّه لو أريد الظن الفعلي كما هو ظاهر البيان.
وأما إذا أريد الظنّ النوعي فالأمثلة كثيرة واضحة ، وهي جميع الأدلّة الشرعية الظنية كخبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة وغيرها مما ثبت كونه حجة ، وكذا الأمارات الجارية في الموضوعات كالبيّنة واليد وسوق المسلمين ونحوها مما ثبت اعتبارها على هذا الوجه.
ومثال الظن المأخوذ على وجه الموضوعية ظنّ الضرر بالصوم المأخوذ في موضوع جواز الإفطار ، وظنّ الضرر باستعمال الماء المأخوذ في موضوع الحكم بالتيمم بدلا عن الوضوء والغسل ، وظنّ الضرر والعطب المأخوذ في حرمة السفر ونحو ذلك ، إلّا أنّ هذه أمثلة لما أخذ في الموضوع على وجه الطريقية ، وأما ما أخذ فيه من حيث كونه صفة فلم نجد له مثالا واقعيا لكن يمكن فرضه.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٥.