قوله : ويكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) التصديق بما علم مجيئه به متواترا (١).
(١) أصل وجوب التصديق بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) تفصيلا بالوجوب المطلق غير معلوم ، ولا يستفاد من رواية عيسى بن السري أزيد من الإقرار الإجمالي ، وأما من حيث كون عدم التصديق به تكذيبا للنبي (صلىاللهعليهوآله) فلا يثبت إلّا أن الإنكار مضر لا وجوب التصديق سيما التفصيلي ، والظاهر أنّ المصنف (رحمهالله) أيضا لم يرد إلّا الوجوب الشرطي بعد حصول العلم بما حصل بالتواتر ، فإن أراد إثبات وجوبه بمثل الخبر المذكور فهو ممنوع وإلّا فلا نسلم إلّا بمعنى عدم جواز الإنكار الراجع إلى تكذيب النبي (صلىاللهعليهوآله).
قوله : وأما التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها ، إلى آخره (٢).
(٢) أما الوجه الأول ، فلم نجد من قال به ، وعلى الوجهين الأخيرين تخرج المسألة عن المسائل الأصولية الاعتقادية وتدخل في المسائل الفرعية ، ولذا تعرض لها الفقهاء في باب النجاسات في ذيل مسألة نجاسة الكافر بأقسامه ، وظاهر المشهور هو الوجه الثاني ، واختار جمع من المحققين ككاشف اللثام (٣) والأردبيلي (٤) وبعض معاصري صاحب الجواهر (٥) على ما حكاه عنه فيها
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٦٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٦٨.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤٠٢.
(٤) مجمع الفائدة ٣ : ١٩٩.
(٥) جواهر الكلام ٦ : ٤٧.