بل لو كانت الشهرة مطلقا خارجة عن العموم لم يكن من التخصيص الباطل لبقاء الظنون الأخر أو الشهرة الروائية تحت عموم الدليل وذلك كاف كما لا يخفى.
وقد مرّ نظير هذا الإشكال في مسألة حجية الظواهر بالنسبة إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن مع جوابه ، فتذكّر.
التنبيه الثاني : أنّه قد مرّ أنّ الشهرة تكون مرجّحة لأحد الخبرين المتعارضين بناء على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة كما هو الحق ، وبيانه في محله ، وكذا تكون جابرة للخبر الضعيف لو علم استناد المشهور إليه ، لا إذا اتفق موافقة قولهم له أو لم يعلم ذلك واحتمل استناد كل واحد إلى دليل غير الآخر وغير هذا الخبر ، وبيانه أيضا موكول إلى محلّه ، وهل تكون الشهرة موهنة للخبر المعتبر في نفسه مع قطع النظر عن قيام الشهرة على خلافه أم لا ، فيه تفصيل ، فإن علم أنّ الخبر كان بمرأى ومسمع منهم ومع ذلك أفتوا بخلاف مضمونه كشف ذلك عن قدح في الخبر وإن كنّا لا نعرفه ، بل كلما زاد صحة زاد وهنا بسبب إعراضهم عن مثله ، إلّا أن يعلم أنّ وجه إعراضهم شيء آخر من شبهة عقلية أو نقلية غير معتبرة عندنا ، وإن لم يعلم ذلك بل احتمل عدم ظفرهم بالخبر أو زعم معارضته بما لا نراه معارضا فليست موهنة للخبر.
وأما انجبار دلالة الخبر بالشهرة لو كانت ضعيفة فلو كشف فتاواهم عن وجود قرينة على المراد وقد خفيت علينا فهو حجة ، وإلّا فلا وجه للانجبار أصلا.