على الاحتياط ، يرجع إلى الجواب الأخير المشار إليه بقوله : ثم لو فرضنا إلى آخره. ولو سلّم أنّ مفاد الأدلة الناهية عين الاحتياط فنقول أيضا لا يلزم من حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل حكومتها على الاحتياط الثابت بحكم الشرع ، لأنّ وجه الحكومة في الأول على ما عرفت كون حكم العقل بالاحتياط معلّقا على عدم ترخيص الشارع ترك العمل به ، وهذا الوجه لا يجري في الثاني ، لأنّ الدليل الشرعي لو دلّ على لزوم الأخذ بالاحتياط فهو مطلق كسائر المطلقات الواردة في الشريعة تعارضه أدلة الحرج ، فإن كانت حاكمة على سائر المطلقات كان الاحتياط أيضا محكوما ، وإلّا فلا يلزم من كون الاحتياط العقلي محكوما كون هذا الاحتياط الشرعي أيضا محكوما.
وكيف كان ، يمكن الجواب عن أصل الإيراد أيضا بمنع إطلاق الأدلة الناهية عن العمل بالظن بحيث يشمل زمان انسداد باب العلم هذا ، مضافا إلى ما مرّ من الأجوبة عنها في مسألة تأسيس الأصل على حرمة العمل بالظن.
قوله : ومنها أنّ الأدلة النافية للعسر إنّما تنفي وجوده في الشريعة بحسب أصل الشرع أوّلا (١).
(١) لعله لدعوى انصراف أدلة الحرج إلى ذلك وإلّا فلا وجه له ، والظاهر أنّ المورد أراد أن يفرّق في موارد الحرج بين أن يكون نفس التكليف حرجيا بالذات وبين أن يكون حرجية التكليف لأجل طرو بعض الطوارئ سواء كان من فعل المكلف أو غيره.
وجوابه : أنّه لا وجه لانصراف الأدلة إلى القسم الأول كيف وجلّ
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤١٢.