الصفحه ٨٢ : ، وقلّة عقاب من اتّفق قلّة
العامل بسنّته وإن كان لأمر لا يرجع إلى اختياره إلّا أنّه غير قبيح ، لكن يرد على
الصفحه ٥٨٣ : بحسب الاعتقاد ، بل مطلق الأقربية إلى الواقع والأهمية في
نظر الشارع من المرجحات في نظر العقل ، ولعلك لو
الصفحه ٦٢٤ :
قوله
: كما يشعر به قوله كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي (١).
(١) دلالة هذا
الكلام على
الصفحه ٣٥٧ :
ناظرا إلى كيفية الرجوع إليهما أصلا ، وهو من هذه الحيثية مهمل ، لكن هذا خلاف
الظاهر من الخبر خصوصا بعد
الصفحه ٦٣٤ : المعمم ويمنعه المصنف
وهذا واضح ، مضافا إلى أنّ أصل التصوير المذكور لا ينطبق على ما ادعاه المعمم من
العلم
الصفحه ٦٧٢ :
الوجه الثالث ،
وهو الوجه لأنّه بعد العلم بكون الضروري من الدين يرجع إنكاره إلى إنكار الدين لا
الصفحه ٢٨١ : تحقق التكليف حقيقة بنفس هذا الخطاب.
وما ذكره المستدلّ
من إرجاع شرطية العلم إلى شرط القدرة بقوله
الصفحه ٦٢٨ : المتساويين
دون الآخر من الفاعل المختار ممتنع مرجعه إلى الترجيح بلا مرجح المحال بالاتفاق
على ما بيّن في محله
الصفحه ٤٨٥ : أدلة حرمة العمل بما عدا العلم ليست ناظرة إلى أحد الأمرين المذكورين ، بل إلى
أنّ الظنون الحاصلة من مثل
الصفحه ١٨٠ : من الرجوع إلى أصالة الإباحة والبراءة وعدم الالتزام بشيء.
ويظهر من المصنف (رحمهالله) عدم جواز
الصفحه ٣١٠ : ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه
إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على
الصفحه ٣٧٠ : يكون الدليل ناظرا إلى
تصديقه في الحكم المستكشف من الاتفاق المحكي ، أو يكون ناظرا إلى تصديقه في نفس
الصفحه ٤٢١ : البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك
أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق
الصفحه ١٣٥ : يظهر من مثاله من قوله : كما في أمر الشارع
بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى ، مع أنّه (رحمهالله
الصفحه ٢٥٣ : تناقض في الأول ، ويرجع هذا الجواب في الحقيقة إلى الوجه
الأول من الجواب وهو الاختلاف في موضوع الحكمين