وجه ، انتهى (١).
ومحصّل إشكاله أنّه لو أخبر كل مخبر عن مخبر مغاير لمخبر آخر وهكذا ، لم يكن المخبر به من المخبرين في الطبقة اللاحقة واحدا ، مثلا لو أخبر زيد عن عمرو بموت بكر وخالد عن وليد بموته أيضا ، وموسى عن عيسى بموته أيضا وهكذا إلى عدد التواتر ، كان ما أخبر به زيد إخبار عمرو بالموت ، وما أخبر به خالد إخبار وليد بذلك ، وما أخبر به موسى إخبار عيسى بذلك وهكذا ، فإذا كان المخبر به للطبقة الأولى مختلفا بهذا الاختلاف لم يحصل العلم بإخبارهم سوى إخبار واحد من أهل الطبقة الثانية من باب القدر المشترك بين إخبارات أهل الطبقة الأولى المسمى بالتواتر المعنوي أو التواتر الإجمالي ، ومن المعلوم أنّ العلم بتحقق إخبار واحد من أهل الطبقة الثانية بموت بكر لا يفيد العلم بموته عادة ، فإذا كان هذا حال الطبقة الثانية فكيف يظنّ بالطبقة الثالثة والرابعة وهكذا.
والحاصل : أنّه يلزم تحقق العلم بتحقق التواتر في مرتبة جميع الوسائط بين الواقعة وبين من أخبرنا مشافهة بها ، ومن الواضح أنّ غير أهل الطبقة الأخيرة المشافهين لم يثبت إخبارهم بأمر ، فهو من أخبار الآحاد واحدا عن واحد.
قال في المناهج : فإن قلت المراد بلوغ كل طبقة حدا يحصل العلم بقولهم فالمناط حصول العلم.
قلنا : المراد إن كان العلم الواقعي أي المانع عادة من النقيض بعد التأمّل وملاحظة الأطراف فحصوله موقوف على ما ذكرنا ، وإن كان المراد اعتقاد جازم حاصل ابتداء من دون تأمّل ولو ارتفع بعد ملاحظة الأطراف فلا شكّ أنّه
__________________
(١) مناهج الأحكام : ١٦٤.