الصفحه ٢٥٣ : تناقض في الأول ، ويرجع هذا الجواب في الحقيقة إلى الوجه
الأول من الجواب وهو الاختلاف في موضوع الحكمين
الصفحه ٤٨٧ : .
نعم ينبغي أن يقرر
الإيراد على نحو ما قرره في الجواب عن الدليل الأول من أنّ أطراف العلم الإجمالي
جميع
الصفحه ٥٢٥ : أورد عليه المصنف ، لأنّ الفقرة الأولى منه وهو
منع الإجماع على البراءة في المقام كلام متين قد عرفت وجهه
الصفحه ٢٢٨ : الأحكام عليها في لسان الأدلّة ، وما استدلّ به للأوّل من
الحصر المستفاد من قوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشا
الصفحه ٥٢٠ :
بصدده ما لم ينته إلى حد الإجماع ، ولا إجماع كما عرفت في ردّ الوجه الأول من
الوجوه الثلاثة.
قوله
: فإن
الصفحه ٦٥٣ : ، والأظهر هو الأول فتدبر.
ومنها : أن يكون
الدليل العام دليلا تعبديا كما في سابقيه ولكن كان مفاده الحكم
الصفحه ١٨ : التخيير على حسب ما ذكره من التقسيم
يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم الثاني قد قسمه إلى ما هو مجرى
الصفحه ٣١٠ : ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه
إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على
الصفحه ٣٦٤ : ء العربية أيضا.
أما القسم الأوّل
من القسمين ، فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجة ، وما
الصفحه ٤١٨ : فيراد
به بقية أقسام المتواتر غير ما ذكر في القسم الأول :
منها : أن يتحقّق
التواتر بالنسبة إلى المدلول
الصفحه ٢٣٨ : في هذا العموم ، لكن هذا الاستدلال مستغنى
عنه بعد ما مرّ من القاعدة في القسم الأول من التكلّم في أحكام
الصفحه ٩٨ : الحتم والإلزام وقلنا بأنّها من قبيل القسم الأول من
الإرشاد تمّ ما ذكره القائل فتدبّر. وسيأتي في مبحث
الصفحه ٣٩٠ : الإجماع أولى من هذه الاعتذارات ، وحيثما قطعوا بالمطلب بطريق معتبر عندهم
ادّعوا الإجماع مسامحة ومساهلة
الصفحه ٢٠٥ : » إلى آخره و «ما حجب الله علمه» إلى آخره ، وأمثالها.
وأما أخبار
الاحتياط فالصنف الأول منها وإن كان
الصفحه ٥٥٩ : يجري في المندوب لما مر في الوجه الأول من أنّ الحكم
الندبي لا يستلزم الحرج والضيق ، ولو رجحنا في السابق