قوله : الأول أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى (١).
(١) هو الفاضل النراقي (رحمهالله) في مناهجه (٢) على ما حكى عنه.
قوله : إلّا أنّه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ (٣).
(٢) لعل مراده أنّا ولو سلّمنا ورود الخبر في جميع موارد آيات الأحكام في الجملة لكن لا نسلّم كونه متكفّلا لجميع جهات ما يستفاد من الآية من العموم أو الإطلاق من جهات شتّى ، وعلى تقدير تكفّله ليس سليما عن المعارض في الجميع كما لا يخفى على المتتبع.
قوله : الثاني أنّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّي (٤).
(٣) الظاهر انحصار محلّ ثمرة هذا التنبيه الثاني في آية (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(٥) وما يقال من ظهور الثمرة أيضا في آية (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)(٦) حيث قرئ بنصب أرجلكم فيكون عطفا على وجوهكم ويفيد وجوب غسل الرجل على ما يقول به العامة ، وبجرّه فيكون معطوفا على رءوسكم ويفيد وجوب مسح الرجل على ما يقول به الخاصة ، مدفوع بأنّ إجماع أهل البيت
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٥ (مع اختلاف يسير).
(٢) مناهج الأحكام : ١٥٦.
(٣) فرائد الأصول ١ : ١٥٧.
(٤) فرائد الأصول ١ : ١٥٧.
(٥) البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٦) المائدة ٥ : ٦.