ينقله المصنف أنّ شمول المحكم للظواهر غير معلوم عنده بل مشكوك ، ولا يبعد أن يكون مراده من هذه العبارة أيضا ذلك وقد سامح في التعبير عن ذلك بلفظ المساواة.
قوله : بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا (١).
(١) يمكن أن يقال : إنّ السيد لا يسلّم كون ظواهر القرآن ظواهر بعد ملاحظة الأدلة الدالة على إجمالها بل هي ظواهر بدوية قبل ملاحظة أسباب إجمالها ، ويندفع بذلك هذا الإيراد عنه.
قوله : وثانيا : بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع (٢).
(٢) ويندفع عنه هذا الإيراد بأنّه لم يرد إخراج ظواهر الكتاب عن أصالة حجية الظواهر بسبب احتمال كونها من المتشابه حتى يورد عليه بلزوم إحراز كونها من المتشابه كي يحكم بخروجها ، بل يريد أنّه لما ثبت بحكم المقدمة الثانية عدم حجية ظواهر الكتاب وصار ذلك أصلا ثانويا لو قيل بأنّ العمل بالمحكم إجماعي والظواهر من المحكم ، يقال إنّا نمنع كون الظواهر من المحكم لعدم العلم بذلك ، فتبقى تحت الأصل الثانوي بعدم حجية ظواهر الكتاب ، وحينئذ يظهر ما في قوله بعد ذلك ، ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه انتهى ، لأنّ دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم في محلّها بالنسبة إلى خروجه بالإجماع عن أصالة عدم حجية ظواهر القرآن كما هي مقتضى المقدمة الثانية ، وذلك ظاهر إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٤.