لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار مع أنه مما يغفل عنه غالباً وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض وإلّا لأخل بالغرض كما نبهنا عليه سابقاً وأما كون التكرار لعباً وعبثاً فمع انه ربما يكون لداع عقلائي إنما يضر إذا كان لعباً بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها كما لا يخفى. هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه واما لو قام على اعتباره
______________________________________________________
بالمعنى المراد من نية الوجه فلا قصور حينئذ في نية الوجه ، ويبقى إشكال فقد التمييز لكنه غير قادح في حصول الغرض وسقوط الأمر من جهة نفي احتمال اعتباره بالإطلاق المقامي (١) (قوله : لعدم عين منه ولا أثر) ومثله نية الوجه كما تقدم في مباحث الأمر (٢) (قوله : فمع انه ربما) يعني ففيه ـ مع انه ممنوع إذ قد يكون هناك داع يدعو إلى الامتثال بالتكرار ويمنع عن تحصيل العلم التفصيليّ بالواجب ليمكن موافقته التفصيلية كما لو توقف العلم على السؤال والفحص الموجبين لبعض المشقة بنحو يكون التكرار أهون منها فلا يكون التكرار حينئذ لعبا وعبثا ـ انه لو سلم كونه لعبا وعبثا فلا يقدح في الإطاعة المعتبرة في العبادة وإنما يقدح لو كان لعبا بأمر المولى فانه نحو من التجري فلا يكون إطاعة وانقياداً ولكنه لعب في كيفية الإطاعة في فرض تحققها لفرض كون كل واحد من الأطراف إنما يؤتى به عن داعي الأمر ، وحينئذ يحصل الفرض ويسقط الأمر (٣) (قوله : هذا كله في قبال) يعني في فرض التمكن من الامتثال التفصيليّ (٤) (قوله : به كذلك) يعني بالامتثال تفصيلا (٥) (قوله : في تقديمه) يعني تقديم الامتثال العلمي الإجمالي على الامتثال الظني التفصيليّ (٦) (قوله : لو لم يقم دليل) يعني إنما ينتفي الإشكال عن تقديم الامتثال العامي الإجمالي على الظني التفصيليّ إذا لم يكن الظن حجة مع إمكان الامتثال العلمي الإجمالي فانه إذا لم يكن الظن حجة حينئذ لا