وأما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جداً
______________________________________________________
المستفيضة في الموارد المتفرقة في الفقه؟ وكون هذه الإجماعات هي الوجه في لزوم الاحتياط تعبداً خلاف ما يقتضيه التأمل في كلماتهم في الفقه فراجع وتأمل (١) (قوله : واما احتمال انه بنحو الاقتضاء) هذا تعرض للمقام الثالث من المقامات الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا وان العلم الإجمالي على تقدير كونه علة تامة للتنجز فهل يقتضي وجوب الموافقة القطعية عقلا بحيث يمتنع الترخيص في بعض المحتملات أو لا يقتضي إلّا حرمة المخالفة القطعية فيجوز الترخيص في بعض المحتملات دون جميعها؟ وحاصل إيراد المصنف (ره) عليه : ان المنع عن الترخيص في الجميع ليس إلّا كونه موجبا للتناقض كما تقدم هنا وفي العلم التفصيليّ وهذا بعينه موجود في الترخيص في أحد المحتملات لأنه على تقدير كون مورد الترخيص هو المعلوم بالإجمال يكون ذلك المورد مورداً للترخيص والإلزام بالمعلوم بالإجمال ، ومن المعلوم ان الجمع بينهما احتمالا ممتنع كالجمع بينهما علما لو كان الترخيص في جميع المحتملات ، وتحقيق المقام : انك قد عرفت سابقا ان العلم يترتب عليه آثار طولية (أحدها) كونه موجبا لاشتغال ذمة المكلف بموضوع التكليف المعلوم وهذا الأثر ينتزع عن مقام المنجزية (وثانيها) كونه موجبا لتحصيل الفراغ عما اشتغلت به الذّمّة وهذا منتزع عن مقام وجوب العمل على وفق العلم وهو عين وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي (فان كان) غرض القائل بجواز الترخيص الشرعي في بعض الأطراف انه يجوز للشارع الاكتفاء في مقام الفراغ بأحد المحتملات بنحو يكون ذلك فراغا تنزيليا بجعله الواقع المعلوم تنزيلا فذلك مما لا ريب في إمكانه في العلم التفصيليّ فضلا عن العلم الإجمالي فان وجوب الصلاة معلوم بالضرورة من الدين وقد تصرف الشارع في مقام الفراغ عنه بجعل الأصول المثبتة لموضوعه تعبداً مثل استصحاب الطهارة وقاعدتي التجاوز والفراغ والبينة لإثبات الوقت والقبلة وغيرها من الشرائط والأجزاء وغيرها من