الصفحه ١٥٣ :
كما حققناه في بعض
فوائدنا. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما
الصفحه ١٥٥ :
قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات
والموهومات لأن الجمع على غير هذا
الصفحه ١٦٤ :
وذلك لأنه إنما
يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعلياً وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك
فعلا
الصفحه ٢٠٢ :
ضرورة أنه بعد
الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة
حكم
الصفحه ٢٢٨ :
أمورا : (الأول)
أن يكون المراد به نفس الحكم الشرعي ، ولا ريب في صحة الاستدلال به على البراءة في
الصفحه ٢٣٢ :
ولو كان من جهة
عدم الدليل على حرمته وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين
عدم
الصفحه ٢٤٣ : اقرب وجوه التصرف فيه أن يحمل على كونه كناية عن
التحريم ويكون حينئذ بيانا عليه ، وفي المقام لما لم يمكن
الصفحه ٢٥٧ :
عرفي محصل عند أهل
العرف وأنها الذبح ـ كما في القاموس ـ فلا مجال للشك فيها الا على نحو الشبهة
الصفحه ٢٥٩ :
عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ومع الشك في
تلك الخصوصية فالأصل عدم
الصفحه ٢٩٨ : يختار ، ولذا لا ريب في ان ما يختاره لرفع الاضطرار حلال واقعاً
وان كان هو النجس ، وذلك كله شاهد بكون
الصفحه ٣٠٣ :
تكون تحت يده (وأخرى)
لا يكون كذلك فلا يحس الخطاب به الا مشروطا بالابتلاء كما في الأواني التي قد
الصفحه ٣٢٥ : في حصول الغرض وعدمه فيمكن دعوى وجوب موافقة الأمر حينئذ عقلا فلا يظهر
توجه كلام المصنف (ره) عليه
الصفحه ٣٣٨ :
نصاً أو إجماعا.
ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث
الرفع
الصفحه ٣٤٩ :
البراءة ،
وللاستصحاب في المقام وجوه (الأول) استصحاب كلي الوجوب القائم بالباقي الجامع بين
الوجوب
الصفحه ٣٩١ :
إلا أنها تشير إلى
مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من