الصفحه ١١٦ :
على هذا التقرير
لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع
الصفحه ١٢٦ :
الوقوع في المفسدة
حسن وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ولم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته
الصفحه ١٥٨ : منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض
أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لأن إهمال معظم
الصفحه ٢٣٠ :
في غير واحد غيرها
فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها التي تقتضي
الصفحه ٢٤٨ : يفرض من الآنات بالنسبة إلى
الآخر وحينئذ فان فرض طرفا الترديد في آن واحد فالعلم الإجمالي بينهما آني وان
الصفحه ٢٥٠ : المانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ فيها ولا يلزم
إعادة الوضوء للشك في صحته فيرجع فيه إلى قاعدة الفراغ
الصفحه ٢٧٢ :
لو وُجد في ذاك
الزمان أو المكان ـ ولو دفعة ـ لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه
تركه
الصفحه ٢٩١ : )
لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم
إجمالا فعلياً يبعث
الصفحه ٢٩٣ : المخالفة ، وهذا
الاحتمال لا بد أن يكون داعياً في نظر العقل موجباً لرجحان الاحتياط في كل واحد من
الأطراف على
الصفحه ٢٩٥ :
______________________________________________________
(١) (قوله : ان
الاضطرار كما يكون) اعلم ان الاضطرار إلى مخالفة العلم في بعض الأطراف «تارة» يكون
إلى واحد معين
الصفحه ٣٠٩ : صوم اليوم الأول يستند تنجز صوم اليوم المردد حينئذ إلى
العلم في ذلك الزمان (فان قلت) : كيف يكون العلم
الصفحه ٣١٩ :
أو مصلحة أقوى من
مصلحة الأقل فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام إلّا انه خارج عما هو محل
الصفحه ٣٢٠ :
وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك أو بعض العدلية المكتفين بكون
المصلحة في نفس الأمر دون
الصفحه ٣٢٢ :
وحصول اللطف
والمصلحة في العبادة وان كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتثال إلّا انه لا
مجال
الصفحه ٣٥٥ :
في قاعدة الميسور
هو صدق الميسور على الباقي عرفاً كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضاً لصدقه