الصفحه ٢٩٠ :
فعلياً معه من جميع الجهات وله مجال مع الإجمالي فيمكن أن لا يصير فعلياً معه
لإمكان جعل الظاهري في أطرافه
الصفحه ٢٩٩ : أو غير معين وان ارتفع العلم المذكور إلّا ان قاعدة
الاشتغال بالتكليف المنجز تقتضي وجوب الاحتياط في
الصفحه ٣٠٨ :
الطهارة فيه ثم
يتعارض أصل الحل فيهما بقاعدة الطهارة فيه ويرجع فيه إلى أصل الحل لا غير. فتأمل
جيداً
الصفحه ٣٢٤ : أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ـ مع
أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به
الصفحه ٣٣٦ :
النسيان فلا يمكن
أن يكون رافعاً لها ، لا يجدي في إثبات صحة الناقص فان نسيان الجزئية وان كان لا
الصفحه ٣٤٥ :
مانعيته مانع من
الاعتداد بالاجزاء اللاحقة كالسابقة على نسق واحد ، لأن الوجه في اقتضاء الطارئ
عدم
الصفحه ٣٥٤ : يعمهما وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم
يكن ظهوره في الأعم قرينة على
الصفحه ٣٦٩ :
إلا في الإتمام في
موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر فورد في الصحيح وقد أفتى به
الصفحه ٣٨٥ :
______________________________________________________
الأول بلحاظ حالي
الضرر مثلا وعدمه ، ويقرب جدا في نظر العرف اختلاف الحالين في الحكم والإطلاق
الثاني بلحاظ
الصفحه ٣٩٣ : ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية ، وكيف
كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده
الصفحه ٤١٠ :
بنحو المرآتية وبالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (لا تنقض اليقين) حيث تكون
ظاهرة عرفا في انها
الصفحه ٤١١ : الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم
دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام
الصفحه ٤٣٢ :
مع المغيا كما لا
يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في
الصفحه ٤٤٤ : لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه (فافهم). ثم
: إن هاهنا تنبيهات (الأول) أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك
الصفحه ٤٤٥ :
______________________________________________________
(التنبيه الأول)
(١) (قوله : فيحكم
بصحة صلاة) هذا تفريع على ما ذكره من اعتبار اليقين والشك الفعليين في