وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد مستدلاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازاً
______________________________________________________
لو كان في مجموع المعنيين الّذي هو خارج عن محل النزاع عند المصنف «ره» فتأمل (١) (قوله : وكون الوضع) هذا إشارة إلى ما ذكره بعض المحققين من ان اللفظ وإن لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة إلا أنه موضوع له في حال الوحدة فإذا استعمل في المعنى في حال الانضمام إلى غيره كان استعمالا في غير ما وضع له ، ودفعة المصنف (ره) بان الوحدة لما لم تكن قيداً للوضع ولا للموضوع له لم يخرج الاستعمال عن كونه استعمالا في المعنى الموضوع له «أقول» : إن كان مقصود المصنف (ره) إنكار الواسطة بين الإطلاق والتقييد فإذا لم يكن المعنى الموضوع له مقيداً بالوحدة كان مطلقا (ففيه) أولا أن الإهمال نوع في قبال الإطلاق والتقييد قد تكون عليه الماهية كما تكون مطلقة أو مقيدة ، وثانياً أنه كما يمتنع التقييد في المقام يمتنع الإطلاق أيضا لامتناع تعلق الاستعمال بالمعنى المطلق بلحاظ ذلك الاستعمال ، وإن كان مقصوده أن الوضع للمعنى في حال لا يقتضي أن يكون الاستعمال فيه في غير ذلك الحال مجازاً (ففيه) المنع إذ الاستعمال الحقيقي ما يكون مطابقاً للوضع حتى بلحاظ الحال ، اللهم إلا أن يكون مقصوده لا يقتضي عدم الجواز مطلقا ولو مجازاً فتأمل (٢) (قوله : وتوقيفيته) يعني توقيفية الوضع (٣) (قوله : تنزلنا عن ذلك) يعني عن منع أخذ الوحدة قيداً في الموضوع له فقلنا انها قيد له فاللازم القول بالمنع مطلقا ولا وجه للتفصيل ... إلخ (٤) (قوله : للتفصيل) هذا التفصيل للمعالم ،