الصفحه ٢٧٤ : المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب
الا ما له دخل في غرضه الداعي إلى
الصفحه ٢٧٨ :
الا طلبه وإيجابه
كما إذا لم تكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ـ مع ان الطلب لا
يكاد
الصفحه ٢٨٦ :
وهو أعم من الفعل
والترك الآخر المجرد وهذا يكفى في إثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما
الصفحه ٢٨٧ : محكوماً فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه إلا أن يكون محكوما بحكمه وهذا بخلاف
الفعل في الثاني فانه بنفسه يعاند
الصفحه ٢٩٧ : الأوامر الغيرية في
الشرعيات والعرفيات لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري إلّا إذا كان فيها
مناطه وإذا
الصفحه ٢٩٨ :
وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس
الجواز وإلا فمجرد الجواز
الصفحه ٣٠٠ : يتعلق الأمر الغيري إلّا
بما هو مقدمة الواجب فلو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وإن
الصفحه ٣٠٣ :
بنحو من الأنحاء
المذكورة؟ ، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاصّ إنما ذهبوا
إليه
الصفحه ٣٠٨ :
توقف أحد الضدين على عدم الآخر الا توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه وصلوحه لها (ان
قلت) : التمانع بين
الصفحه ٣٠٩ :
فليس ما ذكر إلّا
شبهة في مقابل البداهة
الصفحه ٣١٤ : إلّا ارتفاع
الأمر المتعلق به فعلا مع
______________________________________________________
على
الصفحه ٣١٥ : إلا أن يقال : عدم المعلول
لا يستند إلى عدم العلة فان العدم لا يُعلل بل ملازم له لا غير إلّا ان يقال
الصفحه ٣٢٢ :
هي كذلك تخصيصاً
لا مزاحمة فانه معها وان كان لا تعمها الطبيعة المأمور بها إلّا انه ليس لقصور فيه
بل
الصفحه ٣٣٤ : مفهوماً كما هو واضح إلّا ان
يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من ان الواجب هو
الصفحه ٣٣٨ : الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب إلّا انه (تارة) مما له دخل فيه شرعاً
فيكون موقتاً (وأخرى) لا دخل له