الصفحه ١٨١ : في واحد منها إلا بقرينة
أخرى كما أشرنا (المبحث الثامن) الحق أن صيغة الأمر
مطلقاً لا دلالة لها على
الصفحه ١٩١ : عند بعض الأصحاب فانه ـ مع عدم
اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا
الصفحه ١٩٧ :
هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو
لا مراعاة ما هو فيه من
الصفحه ١٩٨ :
جاز لاشتماله على المصلحة مع عدم كونه مقدمة للتفويت فالمنع عن تشريعه غير ظاهر
الوجه إلّا ان يكون المراد
الصفحه ٢٠٠ :
وان كان ثابتا
إلّا انه معارض بإطلاق دليل المبدل منه فانه يقتضي تعينه في جميع الأحوال ولازمه
وجوب
الصفحه ٢٠٥ : النجاسة تكليفا أو وضعا
فلاحظها (وأما الثاني) فلان صدر الحديث وان تضمن جعل الطهارة حقيقة إلا أن ذيله
لما
الصفحه ٢٠٨ : لاستيفاء الباقي ان وجب وإلا لاستحب هذا مع إمكان استيفائه وإلا فلا
مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري
الصفحه ٢١٠ :
واستصحاب عدم كون
التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتي به مسقطاً إلا على
الصفحه ٢١٤ : والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي
المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها
الصفحه ٢٢٦ :
ليس إلا أن لتصوره
دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد أن يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو
الصفحه ٢٣٢ : ، فان الحرمة والحل قائمان بالخمر والتمر بوجودهما اللحاظي لا
الخارجي وإلا فقد لا يكون خمر أو تمر ومع ذلك
الصفحه ٢٣٨ : مجرد
إنشاء الحكم فلا موجب لفعليته أو تكون مقتضيات لفعليتها إلّا انه منع عنها مانع
ولو كانت مصلحة
الصفحه ٢٤١ :
بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها الا مع الفحص واليأس عن الظفر
بالدليل على التكليف فيستقل
الصفحه ٢٥٣ :
عدم تمكنه منها لو
لم يبادر (قلت) : لا محيص عنه إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة
الصفحه ٢٦٤ : مستحبة وعبادة وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن
يؤتى بها عبادة وإلّا فلم يؤت بما