الصفحه ٣١٠ :
إلّا انه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما الا مع عدم الآخر الّذي
هو بديل وجوده المعاند له
الصفحه ٣١٩ :
الملتفت إلى
محاليته لا تختص بحال دون حال وإلّا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا
حاجة
الصفحه ٣٦٢ :
قضية التوفيق
بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص
الظاهر
الصفحه ٣٧٩ :
لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن
الطلب المتعلق به حينئذ
الصفحه ٣٨٢ : ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثواباً. ولا يخفى أن النهي في هذا
القسم لا يصح إلّا للإرشاد
الصفحه ٣٨٦ :
إلا على القول
بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح
الصفحه ٣٩٧ : على الشرب للعلاج وإن كان
لازماً عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة ، ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة
الصفحه ٤١٢ : النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد ضرورة عدم الانتهاء
عنها أو انتفائها إلا بالانتها
الصفحه ٤١٣ :
لعدم استعماله الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر «ومنها» أن دفع
المفسدة أولى من جلب
الصفحه ٤١٤ : ليس إلا حسنها أو قبحها العقليان لا موافقة
الأغراض ومخالفتها تأمل تعرف. انتهى ، (أقول) : الحسن والقبح
الصفحه ٤٢٤ : يكاد يسقط إلّا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله نحو
صوم العيدين والصلاة في أيام العادة ، لا (ما) أمر
الصفحه ٤٧٠ :
، وعليته ـ فيما إذا استفيدت ـ غير مقتضية له كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو
الانحصار وان كانت مقتضية له إلا
الصفحه ٤٨٦ : عام إلا وقد خص ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا
للمجاز
الصفحه ٤٩٢ : كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني إلّا في
العموم إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله
الصفحه ٥٠١ : بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما
قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة