الصفحه ٣٤١ : في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد في
إثبات انه بهذا النحو من
الصفحه ٣٤٦ :
والطلب (فاسد) فان
الترك أيضا يكون مقدوراً وإلّا لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار
الصفحه ٣٥٣ :
ما لم يكن تعدد
الجهة في البين لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين هذا مع عدم
الصفحه ٣٥٩ : لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كل واحد
من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتى
الصفحه ٣٦٥ : وجهله والاتصاف بالأخريين مشروط بعلمه فلا يكون فعل المكلف حسنا
إلا في حال علمه بكونه ذا مصلحة كما لا يكون
الصفحه ٣٦٩ :
______________________________________________________
فتنافي عناوين
الأحكام التكليفية وتعاندها إنما هو لتنافي ملاكاتها وإلا فلو فرض محالا كون الشيء
الواحد ذا
الصفحه ٣٧٨ : التقرب به «فان قلت»
: رجحان الترك على الفعل وان لم يكن عن منقصة في الفعل إلا أنه لما أوجب الأمر
بالترك
الصفحه ٣٩١ : . نعم تصح نسبة المقدمية إليه
بالعرض لا بالحقيقة (١) (قوله : وذلك ضرورة أنه) هذا لا يصلح تعليلاً إلا لأحد
الصفحه ٣٩٢ :
الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في
المقدمية ، وإطلاق الوجوب
الصفحه ٣٩٦ : التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً كما هو
الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوباً في جميع
الصفحه ٤٠٠ :
وليس التخلص إلّا منتزعاً عن ترك الحرام المسبب [١] عن الخروج لا عنواناً له ـ أن الاجتماع هاهنا لو سلم
الصفحه ٤٠٣ : الاضطرار وإن كان كذلك إلا أنه لا يوجب غلبة المصلحة على
المفسدة فإذا كانت المفسدة غالبة لو لا الاضطرار فهي
الصفحه ٤٠٤ : المفسدة إلّا انه لا شبهة
في ان الصلاة في غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع
كونها
الصفحه ٤١٥ : حرمته فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في
الشك في الاجزاء والشرائط فانه لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة
الصفحه ٤٢٥ :
كما هو العادة (الخامس) انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحّة
والفساد بان يكون