لأجل الصحة لو لا تعلقه
______________________________________________________
في موضوعه ، فليس موضوع النذر إلا الصلاة الصحيحة في نفسها (وبالجملة) ذات الصلاة في رتبة سابقة على النذر مصداق للصلاة الصحيحة لا غير ، كما أنها في الرتبة اللاحقة للنذر مصداق للصلاة الفاسدة لا غير ، وهكذا حال سائر الموضوعات التي تتوارد عليها العناوين الثانوية ، مثلا شرب النجس حرام فإذا اضطر إليه صار حلالا فتراه في رتبة سابقة على الاضطرار حراما ، وفي رتبة لا حقة له حلالا ولأجل ذلك يصح ان يقال : الاضطرار كان إلى شرب الحرام ؛ فلفظ الصلاة الواقع في حيز النذر لا يحكي إلّا عن صلاة هي مصداق الصحيح فليس الاستعمال إلا فيه ، ومن ذلك يظهر اندفاع جميع تقريرات الاستحالة المتقدمة المبنية على خلط إحدى الرتبتين بالأخرى فان عدم الصحة بملاحظة النذر إذا كانت لا تنافي الصحة بملاحظة ما قبله لم يتم ما ذكر في التقرير الأول من ان لازم عدم صحة ... إلخ ولا ما في التقرير الثاني من قوله : وهو يقتضي عدم صحتها ، ان كان المراد به عدم كونها مصداقا للصحيح قبل النذر ، وان كان المراد عدم كونها مصداقا للصحيح بعده فليس ذلك من لزوم الشيء لعدمه ، ولا ما في التقرير الثالث من قوله : وهو يوجب عدم تحقق الحنث ، لأن الفساد الآتي من قبل الحنث يمتنع أن يكون موجبا لعدم الحنث وكون الحنث بفعل الصحيح مسلَّم إلا أن المراد به الصحيح بالنظر إلى ذاته (١) (قوله : لأجل الصحة) يعنى لأجل كونها مصداقاً للصحيح في رتبة سابقة على النذر إذ النذر لم يتعلق إلّا بما هو كذلك ثم ان من هنا يظهر لك الجواب عن الاستدلال بقوله صلىاللهعليهوآله : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فان النهي لو حمل على المولوي لم يتعلق إلا بالصحيح المقدور ، وكون الصحيح غير مقدور إنما هو بملاحظة كونه منهيا عنه وإلا فنفس الفعل الّذي هو معروض للنهي ومصداق للصحيح مقدور لم يخرج بالنهي عن كونه مقدوراً وإن خرج عن كونه مصداقا للصحيح ، وكأن المصنف (ره) إنما لم يجب بذلك بناء على كون النهي مولويا من جهة ان صلاة الحائض ليست صحيحة من جهة مانعية حدث الحيض ولو في رتبة قبل النهي ، وإلا