في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة وذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك كيف وقد
______________________________________________________
في كون محل الكلام في المقام ما إذا لم يكن العام طرفاً للعلم الإجمالي بالتخصيص تأملا إذ لازم ذلك خروج عمومات الكتاب والسنة عن محل الكلام لأنها طرف للعلم الإجمالي المذكور فلا تعمها دعوى عدم لزوم الفحص وهو كما ترى والأمر سهل (١) (قوله : في معرض التخصيص) الظاهر من كون العام في معرض التخصيص كونه بحيث لا يؤمن تخصيصه فيرجع إلى اعتبار الوثوق بعدم التخصيص في حجية أصالة العموم (٢) (قوله : القطع باستقرار) هذا ممنوع جداً بل الظاهر استقرار السيرة على العمل بالعامّ وإن ظن بالتخصيص كما جاز العمل بالظاهر مع الظن بإرادة خلافه فحينئذ لا موجب للفحص إلّا العلم الإجمالي بالتخصيص (والإشكال) بأن لازم ذلك عدم وجوب الفحص بعد العثور على التخصيص بمقدار يساوي المعلوم بالإجمال لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ الحاصل بالعثور على المقدار المذكور (مندفع) بأنه مبني على انحلال العلم الإجمالي السابق بالعلم التفصيليّ اللاحق لو كان موجباً لتعيين المعلوم بالإجمال في المقدار المعلوم بالتفصيل والعلم التفصيليّ اللاحق في المقام غير موجب لتعيين المعلوم بالإجمال فلا يقتضي انحلاله. نعم لازم الاستناد في وجوب الفحص إلى العلم الإجمالي عدم جواز العمل بالعامّ بعد الفحص إلّا إذا علم بعدم تخصيصه ليكون خارجا عن أطراف العلم الإجمالي لكن يندفع ذلك أيضا بان العلم الإجمالي بالتخصيص في الجملة منحل بعلم إجمالي آخر مقارن له وهو العلم بثبوت تخصيصات بنحو لو فحصنا عنها لعثرنا عليها فيكون هذا العلم الثاني هو المانع عن العمل بأصالة العموم وحينئذ فإذا فحصنا عن المخصص للعام فان عثرنا عليه كان العمل على المخصص وان لم نعثر عليه فقد علم بخروج العام عن كونه طرفاً للعلم الإجمالي الثاني ويجب العمل بأصالة العموم فيه (٣) (قوله : فلا أقل من الشك) بل لا مجال للشك كما تقدم ويشهد بذلك عدم صحة الاعتذار عن ترك العمل بالعامّ بالظن